شرح
جماعة منهم إلى الخاصّة العامّة . وعلمائهم مؤذنون بكونه مُجمعاً عليه عندهم .
وأمّا كون وزن الدانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير فقد صرّح به
المفيد ( 1 ) وجمهور مَن تأخّر عنه . وفي " المفاتيح ( 2 ) " أنّه لا خلاف فيه منّا . وقال
العلاّمة المجلسي على ما حكي عنه في " رسالته في تحقيق الأوزان ( 3 ) " : أنّه متفق
عليه بينهم وأنّه صرّح به علماء الفريقين . ومثله قال صاحب " الحدائق ( 4 ) " . وفي
" المدارك ( 5 ) " قطع به الأصحاب . وفي " المنتهى ( 6 ) " نسبته إلى علمائنا .
وأمّا كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل فظاهر " الخلاف ( 7 ) " إجماع الاُمّة
عليه . وفي " رسالة المجلسي ( 8 ) " أنّه ممّا لا شكّ فيه وممّا اتفقت عليه العامّة
والخاصّة وقال أيضاً : إنّ ممّا لا شكّ فيه أنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي ،
فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعي . قال الفيّومي في " المصباح المنير " : القيراط
نصف دانق والدانق حبّة خرنوب ، فيكون الدرهم اثنتي عشر حبّة خرنوب ( 9 ) . وهذا
أحد الأوزان قبل الإسلام . وأمّا الدرهم الإسلامي فهو ستّ عشرة حبّة خرنوب ،
فيكون الدانق حبّة خرنوب وثلث حبّة خرنوب . وقد استوفينا الكلام في الدرهم
بما لا مزيد عليه في مبحث ما يعفى عنه من الدم ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : في زكاة الفطرة ص 251 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الوضوء ج 1 ص 50 .
( 3 ) نقله عنه الطباطبائي في رياض المسائل : في زكاة النقدين ج 5 ص 91 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في زكاة النقدين ج 12 ص 90 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في زكاة النقدين ج 5 ص 114 .
( 6 ) منتهى المطلب : في زكاة الفطرة ج 1 ص 537 س 25 .
( 7 ) الخلاف : في زكاة النقدين ج 2 ص 80 مسألة 95 .
( 8 ) نقله عنه الطباطبائي في الرياض : ج 5 ص 92 .
( 9 ) المصباح المنير : ص 498 مادّة : " قراط " .
( 10 ) تقدّم في ج 2 ص 106 - 110 .