تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير ، والمثاقيل لم تختلف في جاهليّة ولا إسلام ، أمّا الدراهم فإنّها مختلفة الأوزان ، واستقرّ الأمر في الإسلام على أنّ وزن الدرهم ستّة دوانيق كلّ عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب .
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير ، والمثاقيل لم تختلف في جاهليّة ولا إسلام ، أمّا الدراهم فإنّها مختلفة الأوزان ، واستقرّ الأمر في الإسلام على أنّ وزن الدرهم ستّة دوانيق كلّ عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب ) . أمّا كون الدرهم ستّة دوانيق فقد صرّح به في " المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) " وما تأخّر ( 5 ) عنها بل ظاهر " الخلاف " أنّ عليه إجماع الاُمّة وظاهر " المنتهى ( 6 ) " في الفطرة الإجماع عليه . وفي " المدارك ( 7 ) " أنّه نقله الخاصّة والعامّة ونصّ عليه جماعة من أهل اللغة . وفي " المفاتيح ( 8 ) " أنّه وفاقي عند الخاصّة والعامّة وفي " الرياض ( 9 ) " أنّه لم يجد فيه خلافاً بين الأصحاب وأنّه عزاه
هامش
( 1 ) المقنعة : في زكاة الفطرة ص 251 . ( 2 ) النهاية : في زكاة الفطرة ص 191 . ( 3 ) المبسوط : في زكاة النقدين ج 1 ص 209 . ( 4 ) الخلاف : في زكاة النقدين ج 2 ص 79 مسألة 95 . ( 5 ) كما في البيان : في زكاة النقدين ص 185 . ( 6 ) منتهى المطلب : في زكاة الفطرة ج 1 ص 537 س 25 . ( 7 ) مدارك الأحكام : في زكاة النقدين ج 5 ص 114 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الوضوء ج 1 ص 50 . ( 9 ) رياض المسائل : في زكاة النقدين ج 5 ص 91 .