شرح
أربعين فيجب فيها درهم ، وقد حكى على ذلك كلّه الإجماع في " الخلاف ( 1 )
والغنية ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) " وظاهر " كشف الحقّ ( 6 ) والحدائق ( 7 )
والرياض ( 8 ) " .
وأمّا أنّه لا زكاة فيما نقص فعليه إجماع المسلمين كما في " المعتبر ( 9 ) " ولا
خلاف فيه كما في " الرياض ( 10 ) " ، وأمّا أنّه لا زكاة فالإجماعات الشائعة تدلّ
على ذلك . وفي " المبسوط ( 11 ) " : لا زكاة فيما نقص ولو حبّة كالكتاب . وفي
" الخلاف ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) " : ولو حبّة سواء أثّر ذلك في الرواج أم لا ، كما لو كان
المتعاملون يسمحون بأخذ المائتين ناقصة حبّة أو حبّتين . وفي " التذكرة " أيضاً : لو
اختلفت الموازين فيما جرت به العادة فالأقرب عدم الوجوب . وفي " التحرير ( 14 )
والميسية والمسالك " : ولو حبّة في كلّ الموازين ؛ أمّا لو نقص في بعضها وكمل في
بعض آخر وجبت لاغتفار مثل ذلك ( 15 ) ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) الخلاف : في زكاة النقدين ج 2 ص 82 مسألة 97 .
( 2 ) غنية النزوع : في زكاة النقدين ص 120 .
( 3 ) منتهى المطلب : في زكاة النقدين ج 1 ص 493 س 19 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة النقدين ج 5 ص 124 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في نصاب النقدين ج 1 ص 198 .
( 6 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : في الزكاة ص 457 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : في زكاة النقدين ج 12 ص 89 .
( 8 ) رياض المسائل : في زكاة النقدين ج 5 ص 90 .
( 9 ) المعتبر : في زكاة النقدين ج 2 ص 529 .
( 10 ) رياض المسائل : في زكاة النقدين ج 5 ص 90 .
( 11 ) المبسوط : في زكاة النقدين ج 1 ص 209 .
( 12 ) الخلاف : في زكاة النقدين ج 2 ص 83 مسألة 99 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة النقدين ج 5 ص 122 و 126 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في زكاة النقدين ج 1 ص 371 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في زكاة النقدين ج 1 ص 383 - 384 .