شرح
أنّ الأصل عدم جواز تملّك مال الغير خرج ما خرج مع الشرط بالدليل . وفي " مجمع
البرهان " لعلّه الإجماع وبقي الباقي ، وكذا يشترط وجود المصلحة ، إذ لا يبعد عدم
الجواز مع عدمها وإن تحقّقت الملاءة ، لما ثبت من أنّ فعل الولي منوطٌ بالمصلحة ( 1 ) .
وقد استثنوا من ذلك الأب والجدّ فسوّغوا له ذلك وإن كان معسراً . وقد نسبه
في " المدارك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) " إلى المتأخّرين . وفي " مجمع البرهان ( 4 ) والحدائق ( 5 ) "
كأنّه لا خلاف فيه . وفي " إيضاح النافع " لا يحضرني دليله . واستشكله أيضاً
صاحب " المدارك ( 6 ) " واستدلّ عليه في " مجمع البرهان ( 7 ) والحدائق ( 8 ) " بما استفاض
في الأخبار من قولهم ( عليهم السلام ) : " أنت ومالك لأبيك " ( 9 ) وهو صالح للتأييد لا للتقييد ،
فإن ثبت الإجماع كان مؤيّداً له ، وأنّى لنا بثبوته وإطلاق النصّ والفتوى كعبارة
الكتاب وغيرها يقضيان بعدم الفرق بين الأب والجدّ له وسائر الأولياء . وهو الّذي
صرّح به جماعة ( 10 ) في باب الحِجر ، وقد استوفينا الكلام هناك ( 11 ) بما لا مزيد عليه
فليلحظ . ولا ريب أنّ اعتبار الملاءة أحوط وإن كان في تعيينه تأمّل ، لما مرّ سيّما
مع تأيّده بضعف الإطلاق بقوّة احتمال اختصاصه بحكم التبادر والسياق بغير الأب ،
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 14 .
( 2 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 19 .
( 3 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 34 س 34 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 14 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 25 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 19 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 14 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 25 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 195 .
( 10 ) لم نعثر على هذه الجماعة حسب ما تفحّصنا في كتب القوم إلاّ على ما ذكره العلاّمة في
التحرير : ج 2 ص 543 وفي التذكرة : ج 2 ص 84 س 41 ، فراجع لعلّك تعثر عليهم .
( 11 ) يأتي في ج 5 ص 262 فما بعد .