شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " وغيرها ( 4 ) .
ومعنى قوله " ولو انتفى . . . إلى آخره " أنّ المتجر في مال الطفل إذا اقترضه مع
انتفاء الولاية أو الملاءة يكون القرض فاسداً وربح المال لليتيم ولا زكاة على
واحد منهما . وفي " السرائر " أنّ الربح في الحالين لليتيم ، وقد سمعت ( 5 ) عبارتها آنفاً
كما سمعت ( 6 ) قبل ذلك عبارة " المقنعة " الناطقة بأنّه إذا اتجر له الولي وحصل
خسران ضمن ، ولم يوافقه على ذلك إلاّ الصدوق في " الفقيه ( 7 ) " في ظاهره وأبو
المجد في " الإشارة ( 8 ) " .
هذا وفي " المقنع ( 9 ) " ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتجر به له .
وقد تأمّل المتأخّرون ( 10 ) في عبارة الكتاب ونحوها - ممّا نطق بأنّه لو انتفى
أحد الأمرين ضمن والربح لليتيم - بأنّ كونه لليتيم مخالف للقواعد ، فلابدّ في صحّة
انتقاله لليتيم من التقييد بكون الشراء وقع بعين المال لا في الذمّة ، فإنّه متى كان
بعين ماله اقتضى انتقال المبيع إلى الطفل والربح يتبعه . ولا يقدح في ملك الطفل
حينئذ عدم نيّته ، لأنّ الشراء بعين ماله يصرفه إليه مع الغبطة والولاية أو الإجازة ،
فلابدّ أيضاً من تقييده بما إذا كان المشتري ولياً أو بإجازة الولي وإلاّ كان باطلا ،
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 347 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 278 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 299 .
( 4 ) كتذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 14 .
( 5 ) تقدّم كلامه في ص 24 .
( 6 ) تقدّم كلامه أيضاً في ص 24 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : الزكاة ج 2 ص 16 .
( 8 ) إشارة السبق : الزكاة ص 113 .
( 9 ) المقنع : الزكاة باب 10 ص 163 .
( 10 ) كما في جامع المقاصد : ج 3 ص 5 ، ومسالك الأفهام : ج 1 ص 357 .