تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " وغيرها ( 4 ) . ومعنى قوله " ولو انتفى . . . إلى آخره " أنّ المتجر في مال الطفل إذا اقترضه مع انتفاء الولاية أو الملاءة يكون القرض فاسداً وربح المال لليتيم ولا زكاة على واحد منهما . وفي " السرائر " أنّ الربح في الحالين لليتيم ، وقد سمعت ( 5 ) عبارتها آنفاً كما سمعت ( 6 ) قبل ذلك عبارة " المقنعة " الناطقة بأنّه إذا اتجر له الولي وحصل خسران ضمن ، ولم يوافقه على ذلك إلاّ الصدوق في " الفقيه ( 7 ) " في ظاهره وأبو المجد في " الإشارة ( 8 ) " . هذا وفي " المقنع ( 9 ) " ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتجر به له . وقد تأمّل المتأخّرون ( 10 ) في عبارة الكتاب ونحوها - ممّا نطق بأنّه لو انتفى أحد الأمرين ضمن والربح لليتيم - بأنّ كونه لليتيم مخالف للقواعد ، فلابدّ في صحّة انتقاله لليتيم من التقييد بكون الشراء وقع بعين المال لا في الذمّة ، فإنّه متى كان بعين ماله اقتضى انتقال المبيع إلى الطفل والربح يتبعه . ولا يقدح في ملك الطفل حينئذ عدم نيّته ، لأنّ الشراء بعين ماله يصرفه إليه مع الغبطة والولاية أو الإجازة ، فلابدّ أيضاً من تقييده بما إذا كان المشتري ولياً أو بإجازة الولي وإلاّ كان باطلا ،
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 347 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 278 . ( 3 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 299 . ( 4 ) كتذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 14 . ( 5 ) تقدّم كلامه في ص 24 . ( 6 ) تقدّم كلامه أيضاً في ص 24 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : الزكاة ج 2 ص 16 . ( 8 ) إشارة السبق : الزكاة ص 113 . ( 9 ) المقنع : الزكاة باب 10 ص 163 . ( 10 ) كما في جامع المقاصد : ج 3 ص 5 ، ومسالك الأفهام : ج 1 ص 357 .