تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
" التنقيح ( 1 ) " أنّه لا زكاة . وظاهر " البيان ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) " التردّد . وقال أكثرهم ( 4 ) : إنّه إن اشترى في الذمّة حينئذ وقع للمشتري والزكاة عليه . وفي " البيان ( 5 ) " في تملّك المبتاع تردّد . وفي " مجمع البرهان ( 6 ) " إن اشترى بالعين لنفسه فلا ينعقد له ويكون للطفل ، ويحتمل أن يكون محتاجاً للإذن ثانياً على تقدير جواز الفضولي وإلاّ يبطل ، ويحتمل الصحّة في الحال لوقوع العقد من أهله بعين مال مأذون في التصرّف فيه فيصحّ فيه أنّه قصد غير صاحبه مثل أن يشتري الإنسان بمال نفسه لغيره وبماله لنفسه على تقدير أن يكون وكيلا ، وإن اشترى في الذمّة لنفسه يصحّ ، ولو دفع مال اليتيم يكون مال الطفل عليه مع ما كان عليه ولا تبرأ ذمّته ، بل يجب دفع العوض على البائع وهو ظاهر ، انتهى . وقد سمعت ما في " المدارك " . وإن كان مليّاً غير ولي واتجر للطفل فالربح للطفل ولا زكاة والمال مضمون عليه كما في " التنقيح ( 7 ) " وإن اتجر لنفسه فقد سمعت ما في الكتاب ونحوه . وقال جماعة ( 8 ) من المتأخّرين : إنّه إن اشترى في الذمّة فالربح له والزكاة والضمان عليه .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : الزكاة ج 1 ص 296 . ( 2 ) البيان : الزكاة ص 165 . ( 3 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 5 . ( 4 ) منهم الفاضل المقداد في التنقيح : ج 1 ص 296 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 1 ص 357 ، والكركي في فوائد الشرائع : ص 63 س 18 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 5 ) البيان : الزكاة ص 165 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 16 . ( 7 ) التنقيح الرائع : الزكاة ج 1 ص 296 . ( 8 ) منهم السيوري في التنقيح الرائع : ج 1 ص 296 ، والأردبيلي في المجمع : ج 4 ص 15 ، والشهيد الأوّل في الدروس : ج 1 ص 229 .