شرح
" المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) " أنّه يخرج الزكاة ، وفيما نقله في " السرائر " عن النهاية أنّه
لا يجوز أن يخرج الزكاة ، وقد أسمعناكه ( 3 ) . وهو خيرة " الشرائع " وما بعدها بناءاً
على عدم قصد الطفل عند الشراء ، فقصد الاكتساب للطفل طار على الشراء ،
وسيأتي أنّ شرطه المقارنة في ثبوت زكاة التجارة ، قال في " المسالك ( 4 ) " ولا بأس
بذلك هنا صيانة لمال الطفل عن الذهاب فيما غايته الاستحباب وإن كان في
اشتراط ذلك منع . وفي " المدارك ( 5 ) " أنّ هذا توجيه ضعيف ، فإنّ الشرط بتقدير
تسليمه إنّما هو قصد الاكتساب عند التملّك وهو هنا حاصل على ما هو الظاهر من
أنّ الإجازة ناقلة لا كاشفة ، انتهى فتأمّل فيه .
وفي " البيان ( 6 ) والدروس ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) وفوائد الشرائع ( 10 )
وتعليق النافع وإيضاحه والميسية والمسالك ( 11 ) " أنّ الربح إنّما يكون لليتيم
في هذه الصورة إن اشترى بعين ماله ، واختلفوا في الزكاة حينئذ ، ففي
" الدروس ( 12 ) وفوائد الشرائع ( 13 ) وتعليق النافع " أنّه يستحبّ إخراجها ، وفي
هامش
( 1 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 234 .
( 2 ) النهاية : الزكاة ص 175 .
( 3 ) تقدّم نقل كلامه عنه في ص 24 فراجع .
( 4 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 357 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 20 .
( 6 ) البيان : الزكاة ص 165 .
( 7 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 229 .
( 8 ) التنقيح الرائع : الزكاة ج 1 ص 296 .
( 9 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 5 .
( 10 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 63 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 11 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 357 .
( 12 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 229 .
( 13 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 63 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .