شرح
فيرجع إلى عموم ما دلّ على ثبوت الولاية لهما على الإطلاق .
وقال جماعة من المتأخّرين كالشهيد الثاني ( 1 ) والفاضل الميسي : إنّ المراد
بالملاءة أن يكون له مال بقدر ما أخذ من مال الطفل فاضلا عن المستثنيات في
الدَين وعن قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة . وفيه : أنّ قوت اليوم يتجدّد
يوماً فيوماً وقد تحدث اُمور اُخر من الضمانات إلاّ أن يشترط بقاء ذلك دائماً ،
ومع ذلك قد يلزم مال في ذمّته دفعة واحدة بحيث يستغرق ماله ، فيبقى مال اليتيم
بلا عوض ، فتأمّل جيّداً ، فالأولى ما في " المدارك ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) من أنّها كونه بحيث
يقدر على أداء المال المضمون من ماله لو تلف بحسب حاله .
وإن كان وليّاً غير ملي فإن اتجر للطفل فكالملي كما في " تعليق النافع
والتنقيح ( 4 ) " وإن اتجر لنفسه ضمن مال الطفل ولا يملك الربح بل هو لليتيم كما في
" النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ونهاية
الإحكام ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والإرشاد ( 13 ) " وغيرها ( 14 ) كما سمعت . وفيما حضرني من نسخ
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 356 .
( 2 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 18 .
( 3 ) كما في الذخيرة : ص 422 س 6 .
( 4 ) التنقيح الرائع : الزكاة ج 1 ص 296 .
( 5 ) النهاية : الزكاة ص 175 .
( 6 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 234 .
( 7 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 140 .
( 8 ) المختصر النافع : الزكاة ص 53 .
( 9 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 347 .
( 10 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 472 س 23 .
( 11 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 299 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 14 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 278 .
( 14 ) كمدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 18 - 19 .