ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك .
والعراب والبخاتي من الإبل جنس ، وعراب البقر والجاموس
جنس ، والضأن والمعز جنس ، والخيار إلى المالك في الإخراج من
أيّ الصنفين في هذه المراتب ،
شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) والمسالك ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وتعليق النافع " من أنّ ذلك إنّما
هو في زكاة الإبل خاصّة . قال في " الدروس " : أمّا شاة الغنم فلا إلاّ أن تكون أجود
أو بالقيمة . وفي " المدارك ( 4 ) والرياض ( 5 ) " أنّه أحوط . وفي " إيضاح النافع " أنّ هذا
بناءاً على أنّ الزكاة في العين ، فإن كان على الاحتياط فلا بأس به وإلاّ فالواجب
ما صدق عليه الاسم ، والوجوب في العين لا ينافيه وإلاّ لم يجز من ( غير نسخه )
غنم البلد وإن ساوت . قلت : ليس لهم دليل واضح على ذلك فتأمّل . وقال في
" المبسوط " : في زكاة الإبل يؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر ، لأنّ المكّية
والعربية والنبطية مختلفة ( 6 ) . وقال في " الخلاف ( 7 ) " : يؤخذ من غالب غنم البلد سواء
كانت شامية أو مكّية إلى آخره .
وأمّا قوله ( ولا خيار للساعي . . . إلى آخره ) فقد علم الحال ممّا تقدّم آنفاً .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والعراب والبخاتي من الإبل
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 204 س 23 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 2 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 383 .
( 3 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 17 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 107 .
( 5 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 82 .
( 6 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 196 .
( 7 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 17 مسألة 12 .