تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك . والعراب والبخاتي من الإبل جنس ، وعراب البقر والجاموس جنس ، والضأن والمعز جنس ، والخيار إلى المالك في الإخراج من أيّ الصنفين في هذه المراتب ،
شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) والمسالك ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وتعليق النافع " من أنّ ذلك إنّما هو في زكاة الإبل خاصّة . قال في " الدروس " : أمّا شاة الغنم فلا إلاّ أن تكون أجود أو بالقيمة . وفي " المدارك ( 4 ) والرياض ( 5 ) " أنّه أحوط . وفي " إيضاح النافع " أنّ هذا بناءاً على أنّ الزكاة في العين ، فإن كان على الاحتياط فلا بأس به وإلاّ فالواجب ما صدق عليه الاسم ، والوجوب في العين لا ينافيه وإلاّ لم يجز من ( غير نسخه ) غنم البلد وإن ساوت . قلت : ليس لهم دليل واضح على ذلك فتأمّل . وقال في " المبسوط " : في زكاة الإبل يؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر ، لأنّ المكّية والعربية والنبطية مختلفة ( 6 ) . وقال في " الخلاف ( 7 ) " : يؤخذ من غالب غنم البلد سواء كانت شامية أو مكّية إلى آخره . وأمّا قوله ( ولا خيار للساعي . . . إلى آخره ) فقد علم الحال ممّا تقدّم آنفاً . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والعراب والبخاتي من الإبل
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 204 س 23 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 2 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 383 . ( 3 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 17 . ( 4 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 107 . ( 5 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 82 . ( 6 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 196 . ( 7 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 17 مسألة 12 .