ومن غير غنم البلد وإن قصرت قيمتها .
شرح
عبارتي البيان والتذكرة ففي الأوّل حمل وتوجيه ، وفي الثاني حكمٌ وإفتاء .
وحاصل المقامين هل للمالك الخيار أم لا ؟ المشهور الأوّل ، وظاهر " التذكرة ( 1 ) "
الإجماع عليه حيث قال : الخيار للمالك عندنا وبثبوته له وعدم ثبوته للساعي
صرّح المحقّق ( 2 ) والمصنّف ( 3 ) في جملة من كتبه والشهيد ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) .
[ في جواز الدفع من غير غنم البلد ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( و ) يجزي ( من غير غنم البلد )
كما في " الشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) . وإطلاقهم
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم ، وقد ذكر في " البيان ( 11 ) " هذه
العبارة في زكاة الإبل . ولعلّه أراد ما صرّح به في " الدروس ( 12 ) والموجز الحاوي ( 13 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 63 .
( 2 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 147 و 149 ، والمعتبر : ج 2 ص 262 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 5 ص 63 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 488 س 29 ، ونهاية الإحكام : ج 2
ص 325 .
( 4 ) البيان : الزكاة ص 174 ، والدروس : ج 1 ص 235 .
( 5 ) كالسيّد في المدارك : الزكاة ج 5 ص 96 .
( 6 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 149 .
( 7 ) المختصر النافع : الزكاة ص 56 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 108 .
( 9 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 359 .
( 10 ) كرياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 82 .
( 11 ) البيان : الزكاة ص 174 .
( 12 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 235 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 125 .