شرح
جنس ، وعراب البقر والجاموس جنس ، والضأن والمعز جنس ،
والخيار إلى المالك في الإخراج من أيّ الصنفين ) كون كلّ صنفين
من هذه الأصناف جنساً مقطوع به في كلام الأصحاب وغيرهم كما في
" المدارك ( 1 ) " . وفي " كشف الالتباس ( 2 ) " نسبته إلى أهل العلم . وفي " التذكرة ( 3 )
والمنتهى ( 4 ) " الجواميس كالبقر بإجماع العلماء كما أنّ البخاتي نوع من الإبل .
وقال أيضاً : والمعز والضأن جنس واحد بإجماع العلماء ( 5 ) . وفي " المنتهى ( 6 ) "
نفى الخلاف عنه . وفي " البيان ( 7 ) " يضمّ البقر إلى الجاموس إجماعاً ، وكذا سوسي
البقر إلى نبطيه .
قلت : لا خلاف في شيء من ذلك ، وإنّما الخلاف في أنّه هل للمالك الخيار في
الإخراج من أيّ الصنفين وإن تفاوت الغنم مثلا ؟ أو أنّه يجب التقسيط والأخذ من
كلّ بقسطه مطلقاً ؟ أو يناط بتفاوت الغنم ؟ أو أنّه يجب في كلّ صنف نصف الفرض ؟
أقوال : ففي الكتاب و " الشرائع ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) " أنّ الخيار للمالك ، وقضيّة ذلك عدم
الفرق في جواز الإخراج من أحد الصنفين بين ما إذا تساوت قيمتها أو اختلفت .
وبهذا التعميم صرّح في " المعتبر ( 10 ) " فيما حكي عنه ، واستوجهه جماعة من
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 101 .
( 2 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 204 س 17 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 77 .
( 4 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 488 س 23 - 25 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 81 .
( 6 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 489 س 35 .
( 7 ) البيان : الزكاة ص 176 .
( 8 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 149 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 284 .
( 10 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 102 .