تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
جنس ، وعراب البقر والجاموس جنس ، والضأن والمعز جنس ، والخيار إلى المالك في الإخراج من أيّ الصنفين ) كون كلّ صنفين من هذه الأصناف جنساً مقطوع به في كلام الأصحاب وغيرهم كما في " المدارك ( 1 ) " . وفي " كشف الالتباس ( 2 ) " نسبته إلى أهل العلم . وفي " التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) " الجواميس كالبقر بإجماع العلماء كما أنّ البخاتي نوع من الإبل . وقال أيضاً : والمعز والضأن جنس واحد بإجماع العلماء ( 5 ) . وفي " المنتهى ( 6 ) " نفى الخلاف عنه . وفي " البيان ( 7 ) " يضمّ البقر إلى الجاموس إجماعاً ، وكذا سوسي البقر إلى نبطيه . قلت : لا خلاف في شيء من ذلك ، وإنّما الخلاف في أنّه هل للمالك الخيار في الإخراج من أيّ الصنفين وإن تفاوت الغنم مثلا ؟ أو أنّه يجب التقسيط والأخذ من كلّ بقسطه مطلقاً ؟ أو يناط بتفاوت الغنم ؟ أو أنّه يجب في كلّ صنف نصف الفرض ؟ أقوال : ففي الكتاب و " الشرائع ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) " أنّ الخيار للمالك ، وقضيّة ذلك عدم الفرق في جواز الإخراج من أحد الصنفين بين ما إذا تساوت قيمتها أو اختلفت . وبهذا التعميم صرّح في " المعتبر ( 10 ) " فيما حكي عنه ، واستوجهه جماعة من
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 101 . ( 2 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 204 س 17 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 77 . ( 4 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 488 س 23 - 25 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 81 . ( 6 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 489 س 35 . ( 7 ) البيان : الزكاة ص 176 . ( 8 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 149 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 284 . ( 10 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 102 .