تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون النصاب كلّه ذكوراً أو إناثاً أو ملفّقاً منهما إبلا أو غنماً ، وعدم الفرق في الذكر حيثما يدفع في نصاب الغنم الإناث بين كونه بقيمة واحدة منها أم لا كما صرّح بذلك بعض ( 1 ) اُولئك . وخولف ذلك في " الخلاف وجامع المقاصد والمختلف " فاختير في الأوّلين تعيين الاُنثى في الإناث من الغنم ، قال في " الخلاف ( 2 ) " : مَن كان عنده أربعون شاة اُنثى اُخذ منه اُنثى وفي الذكور يتخيّر ، وقال في " جامع المقاصد ( 3 ) " : إنّما يتخيّر في الذكران أو في شاة الإبل لا مطلقاً ، وفصّل في " المختلف ( 4 ) " في الغنم فجوّز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها ومنع في غيره ، ولعلّ وجهه تعلّق الزكاة بالعين فلابدّ من دفعها منها أو من غيرها مع اعتبار القيمة . وفيه : أن ليس المتعلّق بالعين إلاّ مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض آحادها بخصوصها وإلاّ لما تصوّر تعلّقها بالإبل بل ولا الغنم حيث يجوز دفع الجذع عنها وليست الفريضة بحسب الإطلاق إلاّ الشاة . وتنقيح البحث في المسألة يتوقّف على تحقيق مقامين يقتنص منهما الحكم فيها : الأوّل : أنّه إذا وجب سنّ واحد أو متعدّد فهل يكون إعطاء الأقلّ من المسمّى كافياً وإن بلغ الغاية في رخص القيمة والرداءة وكان النصاب في غاية الجودة وعلوّ القيمة ؟ أم لابدّ وأن يكون على وفق النصاب مناسباً مساوياً له ؟ قولان : الأوّل خيرة المحقّق ( 5 ) وجماعة ( 6 ) ، والثاني خيرة " المبسوط ( 7 )
هامش
( 1 ) كالسيّد السند في المدارك : ج 5 ص 107 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج 5 ص 72 . ( 2 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 25 مسألة 22 . ( 3 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 17 . ( 4 ) مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 178 . ( 5 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 149 . ( 6 ) منهم السيّد في المدارك : ج 5 ص 107 ، والطباطبائي في الرياض : ج 5 ص 82 ، والسبزواري في الذخيرة : ص 437 س 40 . ( 7 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 195 و 197 .
مفتاح الكرامة — صفحة 263 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي