ولو كان النصاب مريضاً أو معيباً لم يكلّف الصحيح .
ويجزي الذكر والاُنثى في الغنم ،
شرح
خلا المعارض عنه ، والمعارض هنا الأخبار المتضافرة الظاهرة الدلالة فتأمّل .
وأمّا حديث " السرائر " فإن عنى به الصحيح الّذي نحن فيه وإلاّ فهو محتاج
إلى الجابر وأنّى له به ، والقائل بذلك نادر . فقد اتضح الحال ولم يبق للمخالفة
والتأمّل مجال .
[ في إجزاء الذكر والاُنثى من الغنم ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو كان النصاب مريضاً أو
معيباً لم يكلّف الصحيح . ويجزي الذكر والاُنثى ) تقدّم الكلام ( 1 ) في
المسألة الاُولى .
وأمّا إجزاء الذكر والاُنثى فهو خيرة " المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) "
وجملة من كتب المصنّف ( 5 ) و " الدروس ( 6 ) والبيان ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 248 - 253 .
( 2 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 200 .
( 3 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 149 .
( 4 ) المختصر النافع : الزكاة ص 56 .
( 5 ) منها تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 114 ، ونهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 331 ، وإرشاد
الأذهان : الزكاة ج 1 ص 281 ، والمنتهى : ج 1 ص 482 السطر الأخير ، وتحرير الأحكام :
ج 1 ص 359 .
( 6 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 236 .
( 7 ) البيان : الزكاة ص 177 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 107 .
( 9 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 72 ، مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 79 .