شرح
والمشهور كما في " الحدائق ( 1 ) والرياض ( 2 ) " وظاهر " المفاتيح ( 3 ) والمدارك ( 4 ) "
أنّهما يعدّان للإطلاقات مع قصور الصحيح عن مكافاتها ، لاحتمال كون المراد منه
عدم الأخذ لا عدم العدّ ، لاتّفاق الأصحاب ظاهراً على عدّ شاة اللبن والرُبّى كما
في " المدارك والمصابيح ( 5 ) والرياض ( 6 ) " بل هو ضروري كما ستعرف . ويؤيّده
التعبير بعدم الأخذ فيهما في موثّقة سماعة ويأتي تحقيق الحال قريباً .
وفي " السرائر ( 7 ) " قد روي أنّه لا يعدّ فحل الضراب في شيء من الأنعام ،
والأظهر أنّه يعدّ . وهذا منه بناءاً على أصله . وهو خيرة " المختلف ( 8 ) " .
وتردّد في عدّهما في " الدروس ( 9 ) والبيان ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمدارك ( 12 )
والمفاتيح ( 13 ) " لكنّه في " الدروس " قال : المرويّ المنع . وفي " البيان " الأقرب
المنع . وفي " جامع المقاصد والمدارك " الأحوط العدّ ، واحتاط به أيضاً في " فوائد
الشرائع ( 14 ) وإيضاح النافع " . وفي " المسالك ( 15 ) " أنّه أولى ، فكان المصرّح بالعدّ جازماً
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 69 .
( 2 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 76 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في نصاب الغنم ج 1 ص 200 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 106 و 107 .
( 5 ) مصابيح الظلام : الزكاة ص 49 س 3 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) .
( 6 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 76 .
( 7 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 437 .
( 8 ) مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 181 .
( 9 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 235 .
( 10 ) البيان : الزكاة ص 177 .
( 11 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 17 .
( 12 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 106 و 107 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : الزكاة في نصاب الغنم ج 1 ص 200 .
( 14 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 68 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 15 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 382 .