شرح
والتذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) " وغيرها ( 4 ) بل ظاهرهم الاتّفاق عليه كما في
" الحدائق ( 5 ) " للموثّق ( 6 ) الصريح في ذلك وكونهما من كرائم الأموال .
وفي " المنتهى ( 7 ) " لو تطوّع المالك بإخراج ذلك جاز بلا خلاف انتهى ، وأنت
خبير بأنّه لا يجوز للساعي أن يأخذ شيئاً من الغنم سواء كان أحد هذه المذكورات
أو غيرها فلا وجه للمنع في هذه المذكورات على تقدير عدم رضاه ، فليتأمّل
جيّداً . وقيّد جماعة ( 8 ) المنع من أخذ الأكولة بما إذا لم يبذلها المالك وفحل الضراب
بما إذا احتيج إليه ، قالوا : فلو استغنى عنه أو عن بعضه كان كغيره ، وفي " فوائد
الشرائع ( 9 ) والمسالك ( 10 ) " لا يؤخذ فحل الضراب وإن بذله المالك إلاّ بالقيمة .
وزيد في " المبسوط ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) والتحرير ( 14 ) والدروس ( 15 ) والبيان ( 16 ) "
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 117 .
( 2 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 361 .
( 3 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 485 س 23 .
( 4 ) كالموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 124 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 70 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 84 .
( 7 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 485 س 24 .
( 8 ) كالشهيد الثاني في حاشية الإرشاد ( في ذيل غاية المراد : ج 1 ص 242 ) وفي المسالك : ج
1 ص 382 ، والعلاّمة في التذكرة : ج 5 ص 117 ، والمحقّق في المعتبر : ج 2 ص 514 .
( 9 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 68 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 10 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 382 .
( 11 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 199 .
( 12 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 437 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 117 .
( 14 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 361 .
( 15 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 235 .
( 16 ) البيان : الزكاة ص 176 .