ولا الأكولة وهي المعدّة للأكل ، ولا فحل الضراب ،
شرح
المتنافيين . وربّما يستفاد من " المنتهى ( 1 ) " عدم الخلاف . واستجود الشهيد الثاني ( 2 )
المنع بناءاً على التعليل الثاني ، وقد يلوح ذلك من " المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) " . وقال
جماعة ( 5 ) : إنّه أحوط لتأيّده بظاهر إطلاق النصّ . وقد يقال ( 6 ) : إنّ المتبادر منه أنّ
المنع * مراعاة المالك وعدم الإضرار به ولعلّه هو الظاهر من السوق ، فتأمّل .
هذا إذا لم يكن النصاب كلّه رُباب وإلاّ فلا يكلّف غيرها إجماعاً على
الظاهر كما في " الرياض ( 7 ) " وفيه : أنّه في " التذكرة ( 8 ) " استقرب إلزامه بالقيمة
في الفرض المذكور .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا الأكولة وهي المعدّة للأكل ،
ولا فحل الضراب ) كما صرّح بذلك في " المبسوط ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والشرائع ( 11 )
هامش
* - كذا في نسخة الأصل ولعلّ الصواب المانع ( مصحّحه ) .
( 1 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 485 س 24 .
( 2 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 382 .
( 3 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 199 .
( 4 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 437 .
( 5 ) منهم السيّد في المدارك : الزكاة ج 5 ص 105 ، والطباطبائي في رياض المسائل : الزكاة
ج 5 ص 75 .
( 6 ) كما في مصابيح الظلام : الزكاة ص 56 س 34 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) .
( 7 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 75 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 117 .
( 9 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 199 .
( 10 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 437 .
( 11 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 149 .