شرح
وغيرها ( 1 ) المنع من أخذ المخاض وهي الحامل ، لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) نهى أن
يأخذ شافعاً أي حاملا ، وقال في " البيان ( 3 ) " إلاّ أن يتطوّع المالك بإخراجهما .
وفيه وفي " التذكرة ( 4 ) " أنّه لو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمل . وفي
" التذكرة " لو كانت كلّها حوامل وجب إخراج حامل . وفي " البيان " في وجوبه
عندي نظر .
وهل تعدّ الأكولة وفحل الضراب ؟ فعن أبي الصلاح عدم عدّ فحل الضراب ،
نقله عنه في " المختلف ( 5 ) " واستظهره في " مجمع البرهان ( 6 ) " وزيد في " النافع ( 7 )
والإرشاد ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والروضة ( 10 ) والحدائق ( 11 ) " عدم عدّ الأكولة أيضاً أي كفحل
الضراب . وفي " مجمع البرهان ( 12 ) " أنّه غير بعيد ، انتهى . ودليلهم صحيح عبد الرحمن
ابن الحجّاج ( 13 ) مؤيّداً بما ستسمعه عن " السرائر " من أنّ هناك رواية بعدم عدّ الفحل ،
والظاهر أنّها غير هذه وإلاّ لما اقتصر على ذكر الفحل ، ويتمّ في الأكولة بعدم القول
بالفصل فليتأمّل جيّداً .
هامش
( 1 ) كمجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 74 .
( 2 ) سنن أبي داود : ج 2 ح 1581 ص 103 ، وسنن النسائي : ج 5 ص 32 .
( 3 ) البيان : الزكاة ص 176 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 117 و 118 .
( 5 ) مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 181 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 78 .
( 7 ) المختصر النافع : الزكاة ص 56 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 281 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : الزكاة ص 50 .
( 10 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 27 .
( 11 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 70 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 74 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 84 .