شرح
وغيرهما ( 1 ) من الشارحين ما بين مفسّر لها بالوالدة إلى خمسة عشر يوماً مقتصراً
عليه وبين مردف له بقوله : وقيل إلى خمسين ، لكن بعضهم ذكرها في باب الإبل
كما في " التحرير " وفسّرت في صحيحة عبد الرحمن المرويّة في " الفقيه ( 2 ) " بالّتي
تربّى اثنين .
وقد طفحت عبارات الأصحاب بالمنع من أخذها ، والظاهر الاتّفاق عليه كما
صرّح به بعض ( 3 ) وهو ظاهر جماعة ( 4 ) ، وعلّل بعضهم ( 5 ) المنع بأنّ فيه اضطراراً
بولدها ، وآخرون ( 6 ) بأنّها مريضة كالنفساء . والأجود الاستدلال بقوله ( عليه السلام ) في
موثّقة سماعة ( 7 ) " ولا والدة " وبذلك عبّر في " الإرشاد ( 8 ) والموجز ( 9 ) " .
وتقييد المنع بالّتي تربّي اثنين كما في الصحيح لا قائل به إلاّ أن تقول : الظاهر
من ثقة الإسلام ( 10 ) والصدوق ( 11 ) القول به ، فليتأمّل .
وقد أجاز جماعة أخذها مع رضاء المالك منهم المحقّق ( 12 ) والمصنّف ( 13 ) بناءاً
على أنّ العلّة هي الإضرار بالولد . ومن الغريب ما في " الروضة ( 14 ) " حيث جمع بين
هامش
( 1 ) كالسيّد في رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 74 ، والأردبيلي في المجمع : ج 4 ص 78 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : الزكاة ح 1608 ج 2 ص 28 .
( 3 ) كالسيّد في رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 74 .
( 4 ) كما في الحدائق : الزكاة ج 12 ص 70 .
( 5 ) كالعلاّمة في التذكرة : ج 5 ص 117 ، والمحقّق في المعتبر : ج 2 ص 514 .
( 6 ) كالشيخ في المبسوط : ج 1 ص 199 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 1 ص 383 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 84 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 281 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 124 .
( 10 ) الكافي : الزكاة ج 3 ح 2 ص 535 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : الزكاة ج 2 ص 28 .
( 12 ) المعتبر : الزكاة ج 2 ص 514 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 117 .
( 14 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 27 .