تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ولا الرُبّى وهي الوالدة ( الوالد - خ ل ) إلى خمسة عشر يوماً ،
شرح
" المدارك ( 1 ) " وصاحب " الرياض ( 2 ) " لكن عبارة الرياض قابلة للتأويل ، قال في " المدارك " : متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة ، لإطلاق النهي عن إخراجها ، بل يتعيّن إخراج الصحيح . وقال في " تعليق الإرشاد ( 3 ) " عند قوله " ويخرج من الممتزج " هذا لا محصّل له ، لأنّ الفريضة لا ينظر إلى قيمتها أصلا ، لأنّه إذا أخرج ما يقع عليه الاسم شرعاً فإنّه يجزي ، نعم يستقيم الإخراج بالنسبة فيما إذا كانت الفريضة متعدّدة كبنتي لبون من ستّ وسبعين نصفها مراض فإنّه يجزي إخراج صحيحة ومريضة ، وكذا إذا أخرج الصحيح فإنّه يراعى فيه الصحّة والمرض ، انتهى ، فكان مخالفاً في أوّل كلامه ، وقد عرفت الحال ، فلا يلتفت إلى ما قال . هذا وقد قال جماعة ( 4 ) : إنّما تجزي المريضة عن المراض إذا اتّحد المرض ، ولو تباينت أمراضها أخذ الأوسط ، وفيه تأييد لما ذكرنا ، وممّا قيل فيه ذلك " تعليق الإرشاد " المتقدّم ذكره ، فليتأمّل . وليس في قول مَن قال : لا تؤخذ المريضة إلاّ من المراض لا من الصحاح ولا ممّا فيها صحاح مخالفة لما ذكرناه . [ في عدم جواز أخذ الوالدة والأكولة وفحل الضراب ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا الرُبّى وهي الوالدة إلى خمسة
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 104 . ( 2 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 82 . ( 3 ) حاشية إرشاد الأذهان : الزكاة ص 46 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 4 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : ج 1 ص 362 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 1 ص 382 ، والكركي في حاشية الإرشاد : ص 46 س 16 .