تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
كيف يصحّ للعامل اختيار أخذ الهرمة وذات العوار مع ما فيهما من النقص على الفقراء والإضرار ؟ وظاهر " المقنع ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) " الافتاء به ، واحتمال أن يكون له هذا الاختيار شرعاً لا يخلو عن إشكال ، لتوقّفه على ثبوته من الشرع بدليل تامّ يقاوم القواعد الشرعية القطعية ، مع إمكان تأويله بما إذا تمكّن من بيعه بقيمة الصحيح أو أنّه يأخذه في سهم نفسه بقيمة الصحيح . وليعلم أنّهم قد عمّموا المنع من أخذ المريضة ونحوها ، فقالوا وإن انحصر السنّ الواجب فيها لإطلاق النهي عن إخراجها ، وستسمع تمام الكلام . الثاني : إنّهم ذكروا أنّه لا يكلّف شراء صحيحة إذا كان كلّ النصاب مريضاً ، وقد نصّ عليه الشيخ ( 3 ) وأكثر المتأخّرين ( 4 ) وظاهر " المنتهى ( 5 ) والمدارك ( 6 ) " دعوى الإجماع على ذلك حيث نسباه إلى علمائنا . وهو صريح " الحدائق ( 7 ) " بل هو ظاهر " التذكرة ( 8 ) " حيث اقتصر على نسبة الخلاف إلى مالك حيث حكم بوجوب شراء صحيحة مستنداً إلى الإطلاق ، وقد أجاب عنه في " التذكرة والمنتهى ( 9 ) " بالحمل على ما إذا كان في النصاب صحاح ، لأنّه الغالب المتعارف . وفي " المدارك ( 10 ) " احتمل المصير إلى قول مالك .
هامش
( 1 ) المقنع : الزكاة باب 4 ص 159 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : الزكاة في أحكام الشاة المذكّى ج 1 ص 200 . ( 3 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 195 . ( 4 ) منهم الطباطبائي في الرياض : ج 5 ص 76 ، والمحقّق في المختصر النافع : ص 56 ، والمحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع : ج 1 ص 200 . ( 5 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 485 س 26 . ( 6 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 104 . ( 7 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 66 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 112 . ( 9 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 485 س 29 . ( 10 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 104 .