شرح
من يحفظ عنه العلم على أنّ أوّل نصب الغنم أربعون كما في " المنتهى ( 1 ) " وهو
مشهور عند علمائنا أجمع كما في " المختلف ( 2 ) " . وفي " التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 )
والمفاتيح ( 5 ) " الإجماع على هذه النصب الثلاثة وفرائضها ، وهو ظاهر " الخلاف ( 6 )
والغنية ( 7 ) والرياض ( 8 ) " .
وخالف الصدوقان ( 9 ) فيما حكي في النصاب الأوّل فجعلاه أربعين وواحدة .
وهو الموجود في " الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) ( 10 ) " . وفي " الدروس ( 11 )
والبيان ( 12 ) " أنّه نادر ، وقد أسمعناك ما هناك من إجماع .
وفي " المهذّب البارع ( 13 ) والمقتصر ( 14 ) " الإجماع على النصاب الثالث . وفي
" المنتهى ( 15 ) " أيضاً قال علماؤنا : ليس فيما بعد المائتين وواحدة شيء إلى
ثلاثمائة وواحدة .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 489 س 8 .
( 2 ) مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 180 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 81 .
( 4 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 489 س 10 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : الزكاة في نصاب الغنم ج 1 ص 199 .
( 6 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 21 مسألة 17 .
( 7 ) غنية النزوع : الزكاة ص 123 .
( 8 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 62 .
( 9 ) حكى عنهما العلاّمة في المختلف : ج 3 ص 181 .
( 10 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : الزكاة ص 196 .
( 11 ) الموجود في الدروس هو نقل قول ابني بابويه من دون الحكم بالندرة والشذوذ ، فراجع
الدروس : في الزكاة ج 1 ص 234 .
( 12 ) البيان : الزكاة ص 177 .
( 13 ) المهذّب البارع : الزكاة ج 1 ص 508 .
( 14 ) المقتصر : الزكاة ص 98 .
( 15 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 489 س 11 .