شرح
قلت : وبه صرّح في " المبسوط ( 1 ) " وغيره ( 2 ) . وفي " البيان ( 3 ) " إلاّ بالقيمة . وقد صرّح
جماعة ( 4 ) بإجزاء المسنّ عن التبيعة وهو ظاهر لإجزاء التبيع عنها فالمسنّ أولى .
وفي " المنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) " لو وجب عليه تبيع أو تبيعة فأخرج مسنّة أجزأه
إجماعاً . ثمّ قال فيهما : ولو وجب عليه مسنّة وأخرج تبيعين أو تبيعتين ففي
الإجزاء نظر . قال في " التحرير " أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمة .
ويُفهم من رواية الفضلاء وكلام الأصحاب ملاحظة الحال في كلّ موضع
يمكن حساب ثلاثين ثلاثين بحيث لا يبقى شيء فيختار وكذا أربعين أربعين .
وهو مؤيّد لما ذكره جماعة ( 7 ) في الإبل فتذكّر .
وفي " التذكرة ( 8 ) " أنّ أكثر العلماء على أنّه لا زكاة في البقر الوحشي حملا للفظ
على حقيقته ، وإلى ذلك استند في " البيان ( 9 ) " واستند في " نهاية الإحكام ( 10 ) " إلى عدم
انصراف الإطلاق إليه .
هذا وفي " المبسوط ( 11 ) والجُمل والعقود ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) " أنّ النصب في البقر
هامش
( 1 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 197 .
( 2 ) كتذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 77 .
( 3 ) البيان : الزكاة ص 176 .
( 4 ) منهم العلاّمة في نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 327 .
( 5 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 488 س 16 .
( 6 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 366 .
( 7 ) تقدّم في ص 60 هامش 2 و 3 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 79 .
( 9 ) البيان : الزكاة ص 176 .
( 10 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 328 .
( 11 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 197 .
( 12 ) الجُمل والعقود : الزكاة ص 95 .
( 13 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 488 س 2 .