تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وأمّا الغنم فنصبها خمسة : أربعون وفيه شاة . ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان . ثمّ مائتان وواحدة ففيه ثلاث .
شرح
أربعة : أوّلها ثلاثون ، والثاني أربعون ، والثالث ستّون ، والرابع في كلّ أربعين مسنّة وكلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة . وقال المحقّق الثاني : المتجه عدّها ثلاثة شخصيان وأمر كلّي وهو كلّ ثلاثين وكلّ أربعين ( 1 ) . وفي " المدارك ( 2 ) " أنّ الثلاثين لا تنحصر في الأوّل ولا الأربعين في الثاني ، بل يتعلّق الحكم بكلّ ثلاثين وكلّ أربعين ، فالنصاب في الحقيقة واحد كلّي وهو أحد العددين ، انتهى . قلت : قد يقال ( 3 ) : إنّ الرواية الّتي هي المستند في المقام قد تعطي مخالفة ما ذكروه جميعاً ، لأنّ فيها : " إذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة " ولا يخفى أنّه بناءاً على ما ذكروه كان الأولى أن يذكر بعد التسعين نصابين : أحدهما المائة وفيها مسنّة وتبيعان أو تبيعتان ، والثاني المائة وعشرة وفيها مسنّتان وتبيع أو تبيعة ، فليتأمّل جيّداً . [ في نصاب الغنم ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وأمّا الغنم فنصبها خمسة : أربعون وفيه شاة . ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان . ثمّ مائتان وواحدة ففيها ( ففيه - خ ل ) ثلاث ) الزكاة واجبة في الغنم بإجماع علماء الإسلام كما في " التذكرة ( 4 ) " وقد تقدّم ( 5 ) نحو ذلك ، وأجمع كلّ
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد : الزكاة ص 46 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 2 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 58 . ( 3 ) لم نظفر على قائله حسب ما تصفّحنا في ما بأيدينا من الكتب ، فراجع . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 81 . ( 5 ) تقدّم في ص 181 .
مفتاح الكرامة — صفحة 213 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي