تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
طلوع سنّها في السنة الثالثة ، ومنه حديث ابن عمر ، ثمّ أورده . لكن في " الصحاح ( 1 ) " مسانّ الإبل خلاف الافتاء . وعن خطّ الشهيد ( 2 ) أنّ مسنّة بفتح الميم وكسر السين . هذا وفي " التذكرة ( 3 ) " وكذا " نهاية الإحكام ( 4 ) " أنّه إنّما يجزي الذكر في البقر عن الثلاثين وما تكرّر منها كالستّين والتسعين ، وما تركّب من الثلاثين وغيرها فيها تبيع أو تبيعة ومسنّة ، ولا يجزي في الأربعين وما تكرّر منها كالثمانين إلاّ الإناث . وفي " المنتهى ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) " لو بلغت البقر مائة وعشرين تخيّر المالك بين إخراج ثلاث مسنّات أو أربع تبيعة . هذا كلّه إذا كانت البقر إناثاً ، ولو كان كلّها ذكوراً ففي " المنتهى " أنّ الأقوى إجزاء الذكر منها ، واحتمله في " نهاية الإحكام " لأنّ الزكاة مواساة فلا يكلّف المشقّة ، واحتمل عدم إجزاء الذكور في الأربعينات لورود النصّ على المسنّة . وفي " البيان ( 7 ) " أنّ ما فوق المسنّة معتبر بالقيمة ، وفي " التذكرة ( 8 ) " لا يدخل الجبران هنا فالمعتبر القيمة السوقية ، لأنّ المنصوص لا يعدل عنه وفي " المنتهى ( 9 ) " لو فقد السنّ الواجبة في البقر لم يكن له الصعود والنزول بالجبران الشرعي في الإبل بل يكلّف شراء السنّ أو يدفع بالقيمة السوقية . هذا وفي " المنتهى 10 " أيضاً أنّه لا يجزي المسنّ عن المسنّة قولا واحداً .
هامش
( 1 ) الصحاح : ج 5 ص 2141 باب النون فصل السين . ( 2 ) لم نعثر عليه ولا على مَن حكاه عنه . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 76 . ( 4 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 328 . ( 5 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 488 س 15 . ( 6 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 328 . ( 7 ) البيان : الزكاة ص 176 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 77 . ( 9 و 10 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 488 س 20 و 19 .