شرح
والتذكرة ( 1 ) " نقل عن المفيد ما نقله عنه ابن إدريس ، والّذي وجدته في نسختين
من المقنعة هو ما ذكره ابن إدريس ، وكثيراً مّا وجدنا الاختلاف في نسخ المقنعة
فكلٌّ ينقل عمّا عنده من نسختها .
ونقله في " كشف الالتباس ( 2 ) " عن المحقّق فليتأمّل .
وقال في " المقنعة ( 3 ) " وكتاب " الإشراف ( 4 ) " : فإذا كملت مائتين وزادت واحدة
أيضاً ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخرج من
كلّ مائة شاة شاة . وبذلك عبّر في موضع من " السرائر ( 5 ) " . وفي " الفقيه ( 6 ) والمقنع ( 7 )
والهداية ( 8 ) " إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر
الغنم أسقط هذا كلّه وأخرج من كلّ مائة شاة . ومثله ما في " جُمل العلم والعمل ( 9 ) " .
وفي " الوسيلة ( 10 ) " النصاب الرابع ثلاثمائة وواحدة فإذا زاد على ذلك تغيّر الحكم
وكان في كلّ مائة شاة . وفي " المراسم ( 11 ) " أنّه ينتقل بزيادة ثمانين في الثالث إلى
ثلاث شياه ، ثمّ ينتقل بزيادة مائة إلى أن يخرج من كلّ مائة شاة .
وحاصل هذه العبارات أنّ الواجب في ثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه وأنّه لا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 82 .
( 2 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 204 س 1 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 3 ) المقنعة : الزكاة ص 238 .
( 4 ) الإشراف ( مصنّفات الشيخ المفيد : ج 9 ) ص 37 .
( 5 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 436 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : الزكاة ذيل ح 1607 ج 2 ص 27 .
( 7 ) المقنع : الزكاة باب 6 ص 160 .
( 8 ) الهداية : الزكاة باب 79 ص 174 .
( 9 ) جُمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : الزكاة ص 77 .
( 10 ) الوسيلة : الزكاة ص 126 .
( 11 ) المراسم : الزكاة ص 131 .