شرح
والشهيدين ( 1 ) وأبي العبّاس ( 2 ) وابن المتوّج والمحقّق الثاني ( 3 ) وغيرهم ( 4 ) . وفي
" المختلف ( 5 ) " أنّه المشهور اختاره الشيخان وابن الجنيد والمرتضى وسلاّر وباقي
المتأخّرين . وفي " الكفاية ( 6 ) " أيضاً أنّه المشهور .
قلت : وظاهر " الخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والمدارك ( 11 )
والمفاتيح ( 12 ) " الإجماع عليه ، بل كاد يكون صريحها أو بعضها ، مضافاً إلى ما في
" المعتبر ( 13 ) " من الخبر الموافق للمشهور ، ولعلّه كان في بعض الاُصول الّتي كانت
عنده حيث قال : ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو بصير
والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : في البقر في كلّ ثلاثين تبيع أو
تبيعة وليس في أقلّ من ذلك شيء حتّى تبلغ ستّين ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثمّ في
سبعين تبيع أو تبيعة أو مسنّة وفي ثمانين مسنّتان وفي تسعين ثلاث تبايع ( 14 ) .
هامش
( 1 ) اللمعة : ص 49 ، والدروس : الزكاة ج 1 ص 234 ، والبيان : الزكاة ص 176 ، والروضة :
الزكاة ج 2 ص 18 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 175 .
( 3 ) جامع المقاصد : ج 3 ص 15 ، فوائد الشرائع : الزكاة ص 65 س 10 ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 6584 ) .
( 4 ) كالجامع للشرائع : الزكاة ص 128 .
( 5 ) مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 178 .
( 6 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 36 س 18 .
( 7 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 18 مسألة 14 .
( 8 ) غنية النزوع : الزكاة ص 123 .
( 9 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 487 السطر الأخير .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 75 .
( 11 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 81 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : الزكاة في نصاب البقرة ج 1 ص 199 .
( 13 ) المعتبر : الزكاة ج 2 ص 502 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 77 مع اختلاف فيه .