شرح
واحدة وجب في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون . وفي " كشف
الحقّ ( 1 ) " نسبه إلى الإمامية . وفي " المفاتيح ( 2 ) " إلى علمائنا كافّة .
وقال في " الخلاف ( 3 ) " : إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقّتان بلا خلاف ،
وإذا زادت فالّذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون إلى مائة
وثلاثين ففيها حقّة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقّتان وبنت لبون إلى مائة
وخمسين ففيها ثلاث حقاق إلى مائة وستّين ففيها أربع بنات لبون إلى مائة
وسبعين ففيها حقّة وثلاث بنات لبون - إلى أن قال : - إلى مائتين ففيها أربع حقاق
أو خمس بنات لبون ، ثمّ على هذا الحساب بالغاً ما بلغ . ثمّ قال : ومثل هذا روى
الناس في كتاب النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 4 ) لعمّاله في الصدقات ، وهو مجمع عليه .
وقال في " السرائر ( 5 ) " : إنّ ما ذهب إليه شيخنا في مسائل خلافه هو الّذي
تقتضيه أدلّتنا وتشهد به اُصول مذهبنا والمتواتر من أخبارنا والإجماع منعقد عليه .
وفي " المنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) " ذكر كثير ممّا فصّله الشيخ في الخلاف ونسبة ذلك إلى
علمائنا . وقد رمى الشهيد ( 8 ) وغيره ( 9 ) قول القديمين والصدوقين وعلم الهدى
بالندرة والشذوذ .
ويدلّ على المشهور الأخبار الصحيحة الصريحة كصحيح عبد الرحمن ( 10 ) وصحيح
هامش
( 1 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : الزكاة ص 454 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : الزكاة في نصاب الإبل ج 1 ص 198 .
( 3 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 7 - 9 مسألة 3 .
( 4 ) راجع سنن أبي داود : ج 2 ص 96 ح 1567 و 1568 ، وصحيح البخاري : ج 2 ص 146 .
( 5 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 449 .
( 6 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 480 س 25 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 59 .
( 8 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 234 .
( 9 ) كما في الرياض : ج 5 ص 59 ، ومفاتيح الشرائع : ج 1 ص 198 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 و 2 ج 6 ص 72 و 73 .