تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
أبي بصير ( 1 ) وصحيح زرارة المروي في " الفقيه ( 2 ) " وخبر " المعتبر ( 3 ) " إن كان غير ما ذكر . وأمّا خبر الفضلاء الّذي هو حجّة ابن أبي عقيل فقد رواه المحدّث الحرّ في " الوسائل ( 4 ) " عن كتاب معاني الأخبار بما يوافق المشهور ، وذكر أنّه رواه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى مثله إلاّ أنّه قال - على ما في بعض النسخ الصحيحة - فإذا بلغت خمساً وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، ثمّ قال : فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة . ثمّ قال : فإذا بلغت ستّين وزادت واحدة ففيها جذعة . ثمّ قال : فإذا بلغت خمساً وسبعين وزادت واحدة ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقّتان " وذكر الحديث مثله . وقد اضطرب كلام الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم في الجواب عن الخبر المذكور بناءاً على الرواية المشهورة ، فقال في " الانتصار ( 5 ) " : يمكن أن يحمل ذكر بنت المخاض وابن اللبون في خمسة وعشرين على أنّ ذلك على سبيل القيمة لما هو الواجب من خمس شياه . واحتمل بعض ( 6 ) حمله على الاستحباب . واحتمل الشيخ ( 7 ) أن يكون أراد " وزادت واحدة " وإن لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ، واحتمل أيضاً الحمل على التقيّة . وردّ الوجهين في " المعتبر " بما سمعت ( 8 ) ، وهو غير موجّه ، والحقّ أنّه لا معدل عن أحد الوجهين أو طرح الرواية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 و 2 ج 6 ص 72 و 73 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : الزكاة ح 1604 ج 2 ص 23 . ( 3 ) المعتبر : الزكاة ج 2 ص 500 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 7 ج 6 ص 75 . ( 5 ) الانتصار : الزكاة ص 215 مسألة 103 . ( 6 ) لم نعثر على هذا البعض حسب ما تصفّحناه ، لكن حكى عن هذا بهذا العنوان البحراني في الحدائق : ج 12 ص 47 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : الزكاة ذيل 55 ج 4 ص 23 . ( 8 ) تقدّم في ص 56 برقم 9 .