شرح
وفي " الانتصار ( 1 ) " وفي " الخلاف ( 2 ) " الإجماع على أنّ في خمس وعشرين
خمس شياه ، بل في الأوّل أنّ الإجماع تقدّم على ابن الجنيد وتأخّر عنه ، وفي
" الخلاف " أيضاً الإجماع على أنّ في ستّ وعشرين بنت مخاض .
وفي " المنتهى ( 3 ) " لا خلاف فيه ، أمّا عندنا فلأنّه النصاب ، وأمّا عند المخالف فإنّها
تجب إلى ستّ وثلاثين . وفي " الغنية ( 4 ) " لمّا ذكر النصب بتمامها موافقاً للمشهور
وذكر أنّ ما بينها عفو قال : لا خلاف في ذلك كلّه إلاّ في خمس وعشرين وستّ
وعشرين وفيما زاد على المائة والعشرين ، والدليل على ما قلناه في ذلك الإجماع .
وفي " المفاتيح ( 5 ) " هذه النصب مجمع عليها عند علمائنا كافّة ما عدا القديمين .
وفي " المنتهى ( 6 ) " لا خلاف بين العلماء أنّه لا شيء فيما دون الخمس . وفي
" نهاية الإحكام ( 7 ) " الإجماع على ذلك . وقد اتفقت كلمتهم وطفحت عباراتهم أنّ ما
بين النصب عفو . وفي " المنتهى ( 8 ) " الإجماع عليه . وقد سمعت ما في " الغنية " .
إذا عرفت هذا فالمخالف في المقام جماعة فقد نقل عن الحسن بن أبي عقيل ( 9 )
أنّه أسقط النصاب السادس وأوجب بنت مخاض في خمس وعشرين إلى
ستّ وثلاثين ، وهو قول الجمهور كافّة كما في " التذكرة ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) . وعن أبي
هامش
( 1 ) الانتصار : الزكاة ص 214 مسألة 103 .
( 2 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 6 مسألة 2 .
( 3 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 480 س 17 .
( 4 ) غنية النزوع : الزكاة ص 122 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في نصاب الإبل ج 1 ص 198 .
( 6 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 479 س 17 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 322 .
( 8 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 479 س 17 .
( 9 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف : الزكاة ج 3 ص 169 ، والبحراني في الحدائق : ج 12 ص 43 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 58 .
( 11 ) كالمعتبر : الزكاة ج 2 ص 498 .