تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
عليّ ( 1 ) أنّه قال : إنّ الواجب في خمس وعشرين بنت مخاض اُنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ، فإن لم يكن فخمس شياه . وقال الصدوق في " الهداية ( 2 ) " : إذا بلغت إحدى وستّين ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثنيّ إلى تسعين ، وهو المنقول عن رسالة أبيه ( 3 ) والمذكور في " الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) " . وذهب علم الهدى في " الانتصار " إلى أنّه لا يتغيّر الفرض من إحدى وتسعين إلاّ ببلوغ مائة وثلاثين ، قال فيه : ممّا انفردت به الإمامية ، وقد وافقها غيرها أنّها إذا بلغت مائة وعشرين ثمّ زادت فلا شيء في زيادتها حتّى تبلغ مائة وثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها حقّة واحدة وابنتا لبون ، وأنّه لا شيء في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين ، ثمّ ادّعى الإجماع على ذلك ( 5 ) . وفي " الخلاف والسرائر " الإجماع على خلاف ذلك كما ستسمع ، بل هو في " الناصرية ( 6 ) " ادّعاه أيضاً على خلاف ما في " الانتصار " . وفي " جُمل العلم والعمل ( 7 ) " وافق المشهور . وفي " التذكرة ( 8 ) " إذا بلغت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبون ، وذكر ما بعد ذلك من النصب إلى أن قال : فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقّتان إلى مائة وعشرين ، وهذا كلّه لا خلاف فيه بين العلماء . وفي " المنتهى ( 9 ) " لا خلاف في ذلك بين أهل العلم ، ثمّ إنّه نسب إلى علمائنا في الكتابين أنّها إذا زادت على المائة وعشرين
هامش
( 1 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ج 3 ص 169 . ( 2 ) الهداية : الزكاة باب 77 ص 172 . ( 3 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 174 . ( 4 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : الزكاة ص 197 . ( 5 ) الانتصار : الزكاة ص 215 مسألة 104 . ( 6 ) الناصريّات : الزكاة ص 277 مسألة 119 . ( 7 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) الزكاة ص 76 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 59 . ( 9 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 480 س 20 .