شرح
عليّ ( 1 ) أنّه قال : إنّ الواجب في خمس وعشرين بنت مخاض اُنثى ، فإن لم تكن
فابن لبون ، فإن لم يكن فخمس شياه . وقال الصدوق في " الهداية ( 2 ) " : إذا بلغت
إحدى وستّين ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثنيّ إلى تسعين ،
وهو المنقول عن رسالة أبيه ( 3 ) والمذكور في " الفقه المنسوب إلى مولانا
الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) " . وذهب علم الهدى في " الانتصار " إلى أنّه لا يتغيّر الفرض من
إحدى وتسعين إلاّ ببلوغ مائة وثلاثين ، قال فيه : ممّا انفردت به الإمامية ، وقد
وافقها غيرها أنّها إذا بلغت مائة وعشرين ثمّ زادت فلا شيء في زيادتها حتّى
تبلغ مائة وثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها حقّة واحدة وابنتا لبون ، وأنّه لا شيء في
الزيادة ما بين العشرين والثلاثين ، ثمّ ادّعى الإجماع على ذلك ( 5 ) . وفي " الخلاف
والسرائر " الإجماع على خلاف ذلك كما ستسمع ، بل هو في " الناصرية ( 6 ) " ادّعاه
أيضاً على خلاف ما في " الانتصار " . وفي " جُمل العلم والعمل ( 7 ) " وافق المشهور .
وفي " التذكرة ( 8 ) " إذا بلغت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبون ، وذكر ما بعد ذلك من
النصب إلى أن قال : فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقّتان إلى مائة وعشرين ،
وهذا كلّه لا خلاف فيه بين العلماء . وفي " المنتهى ( 9 ) " لا خلاف في ذلك بين أهل
العلم ، ثمّ إنّه نسب إلى علمائنا في الكتابين أنّها إذا زادت على المائة وعشرين
هامش
( 1 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ج 3 ص 169 .
( 2 ) الهداية : الزكاة باب 77 ص 172 .
( 3 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 174 .
( 4 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : الزكاة ص 197 .
( 5 ) الانتصار : الزكاة ص 215 مسألة 104 .
( 6 ) الناصريّات : الزكاة ص 277 مسألة 119 .
( 7 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) الزكاة ص 76 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 59 .
( 9 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 480 س 20 .