تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
وعبد الرحمن بن الحجاج وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) وهو خبر لم يتعرّض لنقله أحد من المحدّثين والمصنّفين موافق للمشهور - ما نصّه : وهذا مذهب علماء الإسلام فإن زادت ففي كلّ خمسين حقة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، وبه قال علماؤنا ، ثمّ نقل أقوال العامّة ( 2 ) . وفي " التذكرة ( 3 ) " إذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه بإجماع علماء الإسلام . وفي " المنتهى ( 4 ) " بلا خلاف بين العلماء . وفيهما وفي " التحرير ( 5 ) " فإذا بلغت خمساً وعشرين فأكثر علمائنا على أنّ فيها خمس شياه إلى ستّ وعشرين ففيها بنت مخاض . وفي " المختلف ( 6 ) " أنّه ذهب إليه الشيخان والسيّد المرتضى وابنا بابويه وسلاّر وأبو الصلاح وابن البرّاج وباقي علمائنا ما عدا القديمين . وقال في " المعتبر ( 7 ) " بعد ذكر تأويل الشيخ لحسنة الفضلاء الموافقة ظاهراً لابن أبي عقيل : والتأويلان ضعيفان ، أمّا الإضمار فبعيد في التأويل ، وأمّا التقيّة فكيف يحمل على التقيّة ما اختاره جماعة من محقّقي الأصحاب ورواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممّن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم . والأولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشائخ الخمسة وأتباعهم ، انتهى . هذا كلام من نسب إليه دعوى علماء الإسلام وستسمع تمام كلامهم في بقية النصب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 و 3 و 4 ج 6 ص 72 و 73 . ( 2 ) المعتبر : الزكاة ج 2 ص 500 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 57 . ( 4 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 479 س 28 . ( 5 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 356 . ( 6 ) مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 168 . ( 7 ) المعتبر : الزكاة ج 2 ص 499 .