شرح
وعبد الرحمن بن الحجاج وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) وهو خبر لم يتعرّض لنقله
أحد من المحدّثين والمصنّفين موافق للمشهور - ما نصّه : وهذا مذهب علماء
الإسلام فإن زادت ففي كلّ خمسين حقة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، وبه قال
علماؤنا ، ثمّ نقل أقوال العامّة ( 2 ) .
وفي " التذكرة ( 3 ) " إذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه بإجماع علماء الإسلام .
وفي " المنتهى ( 4 ) " بلا خلاف بين العلماء . وفيهما وفي " التحرير ( 5 ) " فإذا بلغت خمساً
وعشرين فأكثر علمائنا على أنّ فيها خمس شياه إلى ستّ وعشرين ففيها بنت
مخاض . وفي " المختلف ( 6 ) " أنّه ذهب إليه الشيخان والسيّد المرتضى وابنا بابويه
وسلاّر وأبو الصلاح وابن البرّاج وباقي علمائنا ما عدا القديمين .
وقال في " المعتبر ( 7 ) " بعد ذكر تأويل الشيخ لحسنة الفضلاء الموافقة ظاهراً
لابن أبي عقيل : والتأويلان ضعيفان ، أمّا الإضمار فبعيد في التأويل ، وأمّا التقيّة
فكيف يحمل على التقيّة ما اختاره جماعة من محقّقي الأصحاب ورواه أحمد بن
محمّد بن أبي نصر البزنطي ، وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل والبزنطي
وغيرهما ممّن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم . والأولى أن يقال فيه
روايتان أشهرهما ما اختاره المشائخ الخمسة وأتباعهم ، انتهى . هذا كلام من نسب
إليه دعوى علماء الإسلام وستسمع تمام كلامهم في بقية النصب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 و 3 و 4 ج 6 ص 72 و 73 .
( 2 ) المعتبر : الزكاة ج 2 ص 500 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 57 .
( 4 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 479 س 28 .
( 5 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 356 .
( 6 ) مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 168 .
( 7 ) المعتبر : الزكاة ج 2 ص 499 .