تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الأوّل : في مقادير النصب والفرائض . أمّا الإبل فنصبها اثنا عشر : فخمسة في كلّ واحد هو خمس شاة . ثمّ ستّ وعشرون وفيه بنت مخاض ، وهي ما دخلت في الثانية ، فاُمّها ماخض أي حامل ،
شرح
فلا مع احتمال تحريمه لو كانت اُمّه محرّمة وإن جاء بصفة المحلّل ، وإن كان محرمين وجاء بصفة الزكوي احتمل حلّه ووجوب الزكاة وعدم الحل فتنتفي الزكاة ، وإن جاء غير زكوي فلا زكاة قطعاً ، وفي حلّه لو جاء بصفة المحلّل الوجهان . والوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرّم ، قلت : احتمال حلّه ووجوب الزكاة لو جاء بصفة الزكوي قويّ لإطلاق الاسم الّذي هو مدار الحكم ، فتأمّل . [ في نصاب الإبل ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الأوّل : في مقادير النصب والفرائض ، أمّا الإبل فنصبها اثنا عشر ، فخمسة في كلّ واحد هو خمس شاة ، ثمّ ستّ وعشرون وفيه بنت مخاض ، وهي ما دخلت في الثانية ، فاُمّها ماخض أي حامل ) قال في " المدارك ( 1 ) " : هذه النصب يعني الاثني عشر مجمع عليها بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المصنّف في المعتبر . وقال في " الحدائق ( 2 ) " : هي اثنا عشر نصاباً بإجماع علماء الإسلام على ما نقله جملة من الأعلام . قلت : قال في " المعتبر " - بعد أن نقل الخبر الّذي رواه هو عن أبي بصير
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 53 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 43 .