الأوّل : في مقادير النصب والفرائض .
أمّا الإبل فنصبها اثنا عشر : فخمسة في كلّ واحد هو خمس
شاة . ثمّ ستّ وعشرون وفيه بنت مخاض ، وهي ما دخلت في
الثانية ، فاُمّها ماخض أي حامل ،
شرح
فلا مع احتمال تحريمه لو كانت اُمّه محرّمة وإن جاء بصفة المحلّل ، وإن كان
محرمين وجاء بصفة الزكوي احتمل حلّه ووجوب الزكاة وعدم الحل فتنتفي
الزكاة ، وإن جاء غير زكوي فلا زكاة قطعاً ، وفي حلّه لو جاء بصفة المحلّل
الوجهان . والوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرّم ، قلت : احتمال حلّه ووجوب
الزكاة لو جاء بصفة الزكوي قويّ لإطلاق الاسم الّذي هو مدار الحكم ، فتأمّل .
[ في نصاب الإبل ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الأوّل : في مقادير النصب
والفرائض ، أمّا الإبل فنصبها اثنا عشر ، فخمسة في كلّ واحد هو
خمس شاة ، ثمّ ستّ وعشرون وفيه بنت مخاض ، وهي ما دخلت
في الثانية ، فاُمّها ماخض أي حامل ) قال في " المدارك ( 1 ) " : هذه النصب
يعني الاثني عشر مجمع عليها بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المصنّف
في المعتبر . وقال في " الحدائق ( 2 ) " : هي اثنا عشر نصاباً بإجماع علماء الإسلام على
ما نقله جملة من الأعلام .
قلت : قال في " المعتبر " - بعد أن نقل الخبر الّذي رواه هو عن أبي بصير
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 53 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 43 .