تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
والمتولّد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم ، فهنا فصول : ( الأوّل ) في النعم : وفيه مطالب :
شرح
[ في زكاة المتولّد بين الزكوي وغيره ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والمتولّد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم ) كما في " الخلاف ( 1 ) والسرائر ( 2 ) " على الظاهر منها و " الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والبيان ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) ، لأنّه مناط الحكم ولا يتبع الاُمّ . وفي " المبسوط ( 9 ) " المتولّد بين الظباء والغنم إن كانت الاُمّهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة ، وإن كانت الاُمّهات غنماً فالأولى الوجوب ، لتناول اسم الغنم له ، وإن قلنا لا يجب لعدم الدليل والأصل براءة الذمّة كان قويّاً ، والأوّل أحوط انتهى . وما ذكره في " المبسوط " هو من أقوال العامّة نقله عنهم في " الخلاف " قال بعد أن ذكر ما نقلناه عنه فيه : وقال الشافعي : إن كانت الاُمّهات ظباء والفحولة أهليّة فهي كالظباء لا زكاة فيها ولا تجزي في الأضحية ، وعلى مَن قتلها الجزاء إذا كان محرماً ، وهذا ممّا لا خلاف فيه ، وإن كانت الاُمّهات أهليّة
هامش
( 1 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 33 مسألة 33 . ( 2 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 438 . ( 3 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 142 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 79 - 80 . ( 5 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 368 . ( 6 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 488 س 31 . ( 7 ) البيان : الزكاة ص 177 . ( 8 ) كمدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 52 . ( 9 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 204 .
مفتاح الكرامة — صفحة 183 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي