تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
وعامل المساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب .
شرح
يكون الدَين مستوعباً للتركة . الثاني : أن يكون غير مستوعب ويبقى بعد قضاء الدَين نصاب لكنّه لم يقض . الثالث : الصورة بحالها لكنّه قضي . فيلزم من هذا الفرق في الحكم مع عدم إحاطة الدَين بالتركة بين القضاء وعدمه وهو غير مستقيم ، فإنّه إنّما ينظر إلى الوجوب وعدمه عند بدوّ الصلاح ، فإن كان بحيث تتعلّق به الزكاة حينئذ وجبت وإلاّ فلا ، وليس للقضاء المتجدّد بعد ذلك اعتبار . ثمّ قال : ويمكن أن يحمل قول المصنّف " ولو قضي الدَين " على إرادة إمكان القضاء وبقاء بقيّة من التركة بعده تبلغ النصاب ، فيكون المراد أنّ الدين غير مستوعب للتركة ، ويكون قوله " إذا مات المالك وعليه دَين " منزّلا على أنّ الدَين مستوعب ( 1 ) . وأنت خبير بأنّ هذا الحمل بعيد جدّاً ، على أنّه إنّما يتمّ إذا قلنا ببقاء التركة على حكم مال الميّت وإن لم يكن الدَين مستوعباً لها ، والمحقّق لا يقول بذلك ، بل في " المدارك ( 2 ) " أنّ القائل به غير معلوم ، ثمّ إنّه في " فوائد الشرائع " احتمل معنى آخر أطال في تقريره . [ في زكاة نصيب عامل المساقاة والمزارعة ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وعامل المساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب ) على الأشهر الأقرب كما في " الكفاية ( 3 ) " وعند أكثر علمائنا ، لأنّه مَلك الحصّة قبل النصاب إجماعاً كما في " التذكرة ( 4 ) " .
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 70 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 2 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 156 . ( 3 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 37 و 38 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 149 .
مفتاح الكرامة — صفحة 169 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي