شرح
ونقل في " الكفاية ( 1 ) " عن التذكرة أنّ فيها الإجماع عليه ، والموجود ما سمعت .
وهو خيرة " المختلف ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) والبيان ( 6 ) ومجمع
البرهان ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) . وخيرة مساقاة " الخلاف ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والسرائر ( 11 )
والشرائع ( 12 ) " وغيرها ( 13 ) كما يأتي بيانه في باب المساقاة ( 14 ) . وفي " السرائر ( 15 ) " أنّه
مذهب أصحابنا بلا خلاف .
والمخالف في ذلك أبو المكارم ابن زهرة فإنّه في باب المزارعة والمساقاة أسقط
الزكاة عن العامل إن كان البذر من مالك الأرض ، وإلاّ فعلى العامل ، ولا زكاة على
مالك الأرض . وقال : لا زكاة على المساقي العامل ، لأنّ الحصّة كالاُجرة ( 16 ) .
وقال في ردّه في " البيان ( 17 ) " : قلنا : لو سلّم لكن قد مَلَك قبل بدوّ الصلاح
فتجب عليه كباقي الصوَر حتّى لو آجر الأرض بزرع قبل بدوّ صلاحه زكاه ، فإن
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 37 و 38 .
( 2 ) مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 191 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 284 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 380 .
( 5 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 238 .
( 6 و 17 ) البيان : الزكاة ص 179 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 121 .
( 8 ) كنهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 318 .
( 9 ) الخلاف : المساقاة ج 3 ص 480 .
( 10 ) المبسوط : المساقاة ج 3 ص 220 .
( 11 و 15 ) السرائر : باب المساقاة ج 2 ص 453 .
( 12 ) شرائع الإسلام : المساقاة ج 2 ص 160 .
( 13 ) كرياض المسائل : المساقاة ج 9 ص 136 .
( 14 ) يأتي في ج 7 من المفتاح ص 373 ( الطبعة الرحلية ) .
( 16 ) غنية النزوع : المساقاة ص 291 .