تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وأمّا النقدان فشروطهما ثلاثة : الأوّل : النصاب . الثاني : حول الأنعام . الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكّة المعاملة أو ما كان يتعامل بها .
شرح
منع تملّك غير صاحب البذر إلاّ بالانعقاد في الغلّة وبدوّ الصلاح في الثمرة فهو بعيد ، ولو سلّم فالعلّة حينئذ تأخّر ملكه لا كونه اُجرة . وحاصله الردّ عليه من ثلاثة وجوه ، الأوّل : لا نسلّم أنّ الحصّة لغيره بل يملكها بعقد المعاوضة المخصوص . الثاني : سلّمنا أنّها اُجرة ولكن لا نمنع من وجوب الزكاة كما لو آجر الأرض . الثالث : لو قال ابن زهرة لا نسلّم أنّ العامل يملك حتّى ينعقد الحبّ ، قلنا : هذا مع بُعده يبطل التعليل بأنّ الحصّة كالاُجرة ويصير بتأخّر ملكه عن الانعقاد لا بالاُجرة ، فليتأمّل . وتمام الكلام في باب المساقاة ، وقد بيّنّا هناك أنّ تحامل ابن إدريس عليه وتشنيعه في غير محلّه ، واستوفينا الكلام في ذلك . [ في زكاة النقدين ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وأمّا النقدان فشروطهما ثلاثة ، الأوّل : النصاب . الثاني : حول الأنعام . الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكّة المعاملة أو ممّا كان يتعامل بها ) اشتراط النصاب فيهما لا خلاف فيه كما في " المنتهى ( 1 ) والحدائق ( 2 ) " ومجمع عليه كما في " الغنية ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) "
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 492 س 5 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 85 . ( 3 ) غنية النزوع : الزكاة ص 118 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : الزكاة ج 1 في من يجب الزكاة وما يجب فيه ص 190 .
مفتاح الكرامة — صفحة 171 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي