تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ولو مات وعليه دَينٌ مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدوّ صلاحها ، وإلاّ فلا ، ولو لم يستوعب وجبت .
شرح
الحبّ في الزرع فتجب عليه الزكاة حينئذ وإن لم يكن زارعاً ، وربّما أطلقت الزراعة على ملك الحبّ والثمرة على هذا الوجه ، انتهى كلامهما . وقد فسّر المولى الأردبيلي ( 1 ) وغيره ( 2 ) قولهم : مملوكة بالزراعة ، أنّ المراد حصول بدوّ الصلاح في ملكه عند مَن يوجبها حينئذ وقبل التسمية حنطةً أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً عند الموجب حينئذ . والحاصل أنّ الحكم والمراد واضحان ، وقد أطلنا في نقل العبارات لبيان ذلك . [ حكم زكاة مال مَن مات وعليه دَينٌ مستوعب ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو مات وعليه دَينٌ مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدوّ صلاحها ، وإلاّ فلا ) كما في " المبسوط ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والدروس ( 9 ) والبيان ( 10 )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 102 . ( 2 ) كالحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 122 . ( 3 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 218 . ( 4 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 499 س 19 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 149 . ( 6 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 375 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 284 . ( 8 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 318 . ( 9 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 238 . ( 10 ) البيان : الزكاة ص 180 .