ولو مات وعليه دَينٌ مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدوّ
صلاحها ، وإلاّ فلا ، ولو لم يستوعب وجبت .
شرح
الحبّ في الزرع فتجب عليه الزكاة حينئذ وإن لم يكن زارعاً ، وربّما أطلقت
الزراعة على ملك الحبّ والثمرة على هذا الوجه ، انتهى كلامهما .
وقد فسّر المولى الأردبيلي ( 1 ) وغيره ( 2 ) قولهم : مملوكة بالزراعة ، أنّ المراد
حصول بدوّ الصلاح في ملكه عند مَن يوجبها حينئذ وقبل التسمية حنطةً أو شعيراً
أو تمراً أو زبيباً عند الموجب حينئذ . والحاصل أنّ الحكم والمراد واضحان ، وقد
أطلنا في نقل العبارات لبيان ذلك .
[ حكم زكاة مال مَن مات وعليه دَينٌ مستوعب ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو مات وعليه دَينٌ مستوعب
وجبت الزكاة إن مات بعد بدوّ صلاحها ، وإلاّ فلا ) كما في " المبسوط ( 3 )
والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والدروس ( 9 ) والبيان ( 10 )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 102 .
( 2 ) كالحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 122 .
( 3 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 218 .
( 4 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 499 س 19 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 149 .
( 6 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 375 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 284 .
( 8 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 318 .
( 9 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 238 .
( 10 ) البيان : الزكاة ص 180 .