شرح
وفي " المعتبر ( 1 ) والنافع ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وإيضاح النافع " التعبير بنموّ
الغلّة والثمرة في ملكه ، وكذا " التذكرة ( 5 ) " في موضع آخر منها حيث قال : قد بيّنا أنّه
لا تجب الزكاة في الغلاّت والثمار إلاّ إذا نمت في الملك . وفسّرت عبارة النافع في
" إيضاحه " وغيره ( 6 ) بأنّ المراد أن تكون مملوكة قبل بدوّ الصلاح . وفي " المدارك ( 7 ) "
أنّ ذلك يعني التعبير بنمو الغلّة غير جيّد ، أمّا على ما ذهب إليه المصنّف من عدم
وجوب الزكاة في الغلاّت إلاّ بعد تسميتها حنطةً أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً فظاهر ،
لأنّ تملّكها قبل ذلك كاف في تعلّق الزكاة بالتملّك كما سيصرّح به المصنّف وإن لم
تنم في ملكه ، وأمّا على القول بتعلّق الوجوب بها ببدوّ الصلاح فلأنّ الثمرة إذا
انتقلت بعد ذلك تكون زكاتها على الناقل قطعاً وإن نمت في ملك المنتقل إليه ،
انتهى ، وهو كلام جيّد ، ومعرفة المراد لا تدفع الإيراد .
وفي " الدروس ( 8 ) " يشترط في الغلاّت تملّكها بالزراعة وانعقاد الحبّ وبدوّ
الصلاح ويكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه . وفي " اللمعة ( 9 ) والروضة ( 10 ) " يشترط فيها
التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع أو الانتقال أي انتقال الزرع أو الثمرة مع
الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل انعقاد الكرم وبدوّ الصلاح في النخل وانعقاد
هامش
( 1 ) المعتبر : الزكاة ج 2 ص 538 .
( 2 ) المختصر النافع : الزكاة ص 57 .
( 3 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 497 س 31 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 375 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 149 .
( 6 ) كما في المهذّب البارع : الزكاة ج 1 ص 517 .
( 7 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 140 .
( 8 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 236 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : الزكاة ص 50 .
( 10 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 32 .