تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
وفي " المعتبر ( 1 ) والنافع ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وإيضاح النافع " التعبير بنموّ الغلّة والثمرة في ملكه ، وكذا " التذكرة ( 5 ) " في موضع آخر منها حيث قال : قد بيّنا أنّه لا تجب الزكاة في الغلاّت والثمار إلاّ إذا نمت في الملك . وفسّرت عبارة النافع في " إيضاحه " وغيره ( 6 ) بأنّ المراد أن تكون مملوكة قبل بدوّ الصلاح . وفي " المدارك ( 7 ) " أنّ ذلك يعني التعبير بنمو الغلّة غير جيّد ، أمّا على ما ذهب إليه المصنّف من عدم وجوب الزكاة في الغلاّت إلاّ بعد تسميتها حنطةً أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً فظاهر ، لأنّ تملّكها قبل ذلك كاف في تعلّق الزكاة بالتملّك كما سيصرّح به المصنّف وإن لم تنم في ملكه ، وأمّا على القول بتعلّق الوجوب بها ببدوّ الصلاح فلأنّ الثمرة إذا انتقلت بعد ذلك تكون زكاتها على الناقل قطعاً وإن نمت في ملك المنتقل إليه ، انتهى ، وهو كلام جيّد ، ومعرفة المراد لا تدفع الإيراد . وفي " الدروس ( 8 ) " يشترط في الغلاّت تملّكها بالزراعة وانعقاد الحبّ وبدوّ الصلاح ويكفي انتقالها قبلهما إلى ملكه . وفي " اللمعة ( 9 ) والروضة ( 10 ) " يشترط فيها التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع أو الانتقال أي انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل انعقاد الكرم وبدوّ الصلاح في النخل وانعقاد
هامش
( 1 ) المعتبر : الزكاة ج 2 ص 538 . ( 2 ) المختصر النافع : الزكاة ص 57 . ( 3 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 497 س 31 . ( 4 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 375 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 149 . ( 6 ) كما في المهذّب البارع : الزكاة ج 1 ص 517 . ( 7 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 140 . ( 8 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 236 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية : الزكاة ص 50 . ( 10 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 32 .