تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الثالث : تملّك الغلّة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتّهاب ، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدوّ الصلاح ثمّ بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه ، ولو انتقلت إليه بعد بدوّ الصلاح فالزكاة على الناقل ،
شرح
الشرط الثالث ، مضافاً إلى ما استنهضناه في المقام من الاعتبارات والاشتهار المؤيّدة لصحاح الأخبار . فليس بحمد ذي الجلال بعد اليوم في المسألة إشكال ، وثمرات الخلاف كثيرة جدّاً . [ في اشتراط تملّك الغلّة بالزراعة ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الثالث : تملّك الغلّة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتّهاب ، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدوّ الصلاح ثمّ بدا صلاحها في ملكه وجبت ) قال في " المنتهى ( 1 ) " : لا تجب الزكاة في الغلاّت الأربع إلاّ إذا نمت في ملكه ، فلو ابتاع غلّة أو استوهب أو ورث بعد بدوّ الصلاح لم تجب الزكاة وهو قول العلماء كافّة . وعن " المعتبر ( 2 ) " أنّه قال : إنّها لا تجب الزكاة فيها إلاّ إذا نمت في الملك أي ملكت قبل وقت الوجوب بإجماع المسلمين . وقد عبّر بعبارة الكتاب عن هذا الشرط في " الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) " وقد نبّه عليه بنحو ذلك في مواضع من " المبسوط ( 7 ) " .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 497 س 31 . ( 2 ) نقله عنه السيّد الطباطبائي في الرياض : ج 5 ص 109 . ( 3 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 155 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 142 و 148 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 284 . ( 6 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 318 . ( 7 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 218 و 219 .