الثالث : تملّك الغلّة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتّهاب ، نعم لو
اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدوّ الصلاح ثمّ بدا صلاحها في
ملكه وجبت عليه ، ولو انتقلت إليه بعد بدوّ الصلاح فالزكاة على الناقل ،
شرح
الشرط الثالث ، مضافاً إلى ما استنهضناه في المقام من الاعتبارات والاشتهار
المؤيّدة لصحاح الأخبار . فليس بحمد ذي الجلال بعد اليوم في المسألة إشكال ،
وثمرات الخلاف كثيرة جدّاً .
[ في اشتراط تملّك الغلّة بالزراعة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الثالث : تملّك الغلّة بالزراعة لا
بغيرها كالابتياع والاتّهاب ، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل
بدوّ الصلاح ثمّ بدا صلاحها في ملكه وجبت ) قال في " المنتهى ( 1 ) " : لا تجب
الزكاة في الغلاّت الأربع إلاّ إذا نمت في ملكه ، فلو ابتاع غلّة أو استوهب أو ورث
بعد بدوّ الصلاح لم تجب الزكاة وهو قول العلماء كافّة . وعن " المعتبر ( 2 ) " أنّه قال :
إنّها لا تجب الزكاة فيها إلاّ إذا نمت في الملك أي ملكت قبل وقت الوجوب
بإجماع المسلمين . وقد عبّر بعبارة الكتاب عن هذا الشرط في " الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 )
والإرشاد ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) " وقد نبّه عليه بنحو ذلك في مواضع من " المبسوط ( 7 ) " .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 497 س 31 .
( 2 ) نقله عنه السيّد الطباطبائي في الرياض : ج 5 ص 109 .
( 3 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 155 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 142 و 148 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 284 .
( 6 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 318 .
( 7 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 218 و 219 .