تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
عدم القول بالفصل مع موافقة الاعتبار كما ستعرف . أمّا الأخبار الواردة في العنب : فمنها صحيحة سليمان بن خالد ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيباً . وقال في " التهذيب ( 2 ) " في موضع آخر : عليّ بن الحسن وساق خبر الحلبي ، ثمّ قال : وقال في حديث آخر : " ليس في النخل صدقة " وساق رواية سليمان المذكورة بتمامها ، والظاهر أنّها غيرها ، فكانتا روايتين . ومنها صحيحة سعد بن سعد ( 3 ) " قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أقلّ ما يجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ، فقال : خمسة أوساق بوسق النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) . فقلت : كم الوسق ؟ فقال : ستّون صاعاً . فقلت : فهل على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم إذا خرصه أخرج زكاته . ومنها رواية أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتّى يبلغ وسقين ، والوسق ستّون صاعاً . والضعف منجبر بالشهرة . واشتماله على ما لا نقول به غير قادح في الاستدلال كما قرّر في محلّه ، وقد حمله الشيخ ( 5 ) على الاستحباب . ومنها صحيحة سعد ( 6 ) الاُخرى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : الزكاة ح 46 ج 4 ص 18 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : الزكاة ح 36 ج 4 ص 14 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الغلاّت ح 2 ج 6 ص 119 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب زكاة الغلاّت ح 3 ج 6 ص 123 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : الزكاة ذيل ح 45 ج 4 ص 18 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب زكاة الغلاّت ح 1 ج 6 ص 133 .