شرح
عدم القول بالفصل مع موافقة الاعتبار كما ستعرف .
أمّا الأخبار الواردة في العنب : فمنها صحيحة سليمان بن خالد ( 1 ) عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق والعنب
مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيباً . وقال في " التهذيب ( 2 ) " في موضع
آخر : عليّ بن الحسن وساق خبر الحلبي ، ثمّ قال : وقال في حديث آخر : " ليس
في النخل صدقة " وساق رواية سليمان المذكورة بتمامها ، والظاهر أنّها غيرها ،
فكانتا روايتين .
ومنها صحيحة سعد بن سعد ( 3 ) " قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أقلّ ما يجب
فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ، فقال : خمسة أوساق بوسق النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .
فقلت : كم الوسق ؟ فقال : ستّون صاعاً . فقلت : فهل على العنب زكاة أو إنّما تجب
عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم إذا خرصه أخرج زكاته .
ومنها رواية أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون في الحبّ ولا في
النخل ولا في العنب زكاة حتّى يبلغ وسقين ، والوسق ستّون صاعاً . والضعف منجبر
بالشهرة . واشتماله على ما لا نقول به غير قادح في الاستدلال كما قرّر في محلّه ،
وقد حمله الشيخ ( 5 ) على الاستحباب .
ومنها صحيحة سعد ( 6 ) الاُخرى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزكاة في
الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : الزكاة ح 46 ج 4 ص 18 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : الزكاة ح 36 ج 4 ص 14 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الغلاّت ح 2 ج 6 ص 119 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب زكاة الغلاّت ح 3 ج 6 ص 123 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : الزكاة ذيل ح 45 ج 4 ص 18 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب زكاة الغلاّت ح 1 ج 6 ص 133 .