تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
المشتدّ منهما ، وأنّ أهل اللغة نصّوا كما في " المنتهى ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) " وغيرها ( 5 ) أنّ البسر والرطب نوع من التمر ولا قائل بالفرق كما اعترف به غير واحد ، فتجب في العنب والحصرم وكذا المشتدّ من الحبّ . فإن قلت : إنّهما ليسا نوعاً من التمر لغةً ولا عرفاً ، قلنا : قد دلّت الأخبار على وجوبها في العنب ، فتجب في البسر والرطب والحصرم لعدم القائل بالفرق . ويزيد الحصرم أنّ في " الصحاح ( 6 ) والمصباح ( 7 ) والقاموس ( 8 ) ومجمع البحرين ( 9 ) " أنّ الحصرم أوّل العنب فقد اتفقت كلمتهم أنّه من العنب ، لأنّ أوّل الشيء من الشيء إلاّ أن تعارضه بالعرف إن ثبت . هذا كلّه مضافاً إلى أخبار الخرص المعمول بها المتفق عليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وقد اعترض بأنّا نمنع من تسمية البسر تمراً حقيقة كما أشرنا إليه آنفاً ، لاحتمال كونها مجازاً باعتبار الأوّل والشاهد عليه صحّة السلب ، وتصريح أهل اللغة غير معلوم بل المعلوم خلافه ، قال في " الصحاح ( 10 ) " في ثمر النخل : أوّله طلع ثمّ خلال ثمّ بسر ثمّ رطب ثمّ تمر . وقال في " المغرب ( 11 ) " : غوره خرما . وقال في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 499 س 2 . ( 2 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 318 . ( 3 ) مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 186 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 147 . ( 5 ) كالمهذّب البارع : الزكاة ج 1 ص 516 . ( 6 ) الصحاح : ج 5 ص 1900 مادّة " حصرم " . ( 7 ) المصباح المنير : ج 1 ص 139 مادّة " حصرم " . ( 8 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 97 مادّة " حصرم " . ( 9 ) مجمع البحرين : ج 6 ص 41 مادّة " حصرم " . ( 10 ) الصحاح : ج 2 ص 589 مادّة " بسر " . ( 11 ) نقله عنه المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : ج 12 ص 118 .
مفتاح الكرامة — صفحة 149 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي