شرح
المشتدّ منهما ، وأنّ أهل اللغة نصّوا كما في " المنتهى ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 )
والمختلف ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) " وغيرها ( 5 ) أنّ البسر والرطب نوع من التمر ولا قائل بالفرق
كما اعترف به غير واحد ، فتجب في العنب والحصرم وكذا المشتدّ من الحبّ .
فإن قلت : إنّهما ليسا نوعاً من التمر لغةً ولا عرفاً ، قلنا : قد دلّت الأخبار على
وجوبها في العنب ، فتجب في البسر والرطب والحصرم لعدم القائل بالفرق . ويزيد
الحصرم أنّ في " الصحاح ( 6 ) والمصباح ( 7 ) والقاموس ( 8 ) ومجمع البحرين ( 9 ) " أنّ
الحصرم أوّل العنب فقد اتفقت كلمتهم أنّه من العنب ، لأنّ أوّل الشيء من الشيء إلاّ
أن تعارضه بالعرف إن ثبت . هذا كلّه مضافاً إلى أخبار الخرص المعمول بها المتفق
عليها كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
وقد اعترض بأنّا نمنع من تسمية البسر تمراً حقيقة كما أشرنا إليه آنفاً ،
لاحتمال كونها مجازاً باعتبار الأوّل والشاهد عليه صحّة السلب ، وتصريح أهل
اللغة غير معلوم بل المعلوم خلافه ، قال في " الصحاح ( 10 ) " في ثمر النخل : أوّله طلع
ثمّ خلال ثمّ بسر ثمّ رطب ثمّ تمر . وقال في " المغرب ( 11 ) " : غوره خرما . وقال في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 499 س 2 .
( 2 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 318 .
( 3 ) مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 186 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 147 .
( 5 ) كالمهذّب البارع : الزكاة ج 1 ص 516 .
( 6 ) الصحاح : ج 5 ص 1900 مادّة " حصرم " .
( 7 ) المصباح المنير : ج 1 ص 139 مادّة " حصرم " .
( 8 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 97 مادّة " حصرم " .
( 9 ) مجمع البحرين : ج 6 ص 41 مادّة " حصرم " .
( 10 ) الصحاح : ج 2 ص 589 مادّة " بسر " .
( 11 ) نقله عنه المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : ج 12 ص 118 .