شرح
ما يطنّ في الآذان ، اللّهمّ إلاّ أن يكون ذكره في " نكت النهاية ( 1 ) " ولكن ما باله لم
ينقل عنه ما أفصحت به كتبه المشهورة ؟ وما ذهب إليه المحقّق قد يظهر من
" النهاية " حيث قال في باب الوقت الّذي تجب فيه الزكاة بعد أن ذكر وقت
الوجوب في النقدين : وأمّا الحنطة والشعير والتمر والزبيب فوقت الزكاة فيها حين
حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصرام ( 2 ) . وقد حملها صاحب " كشف الرموز ( 3 ) "
على وقت الإخراج لا وقت الوجوب ، وهو بعيد .
وقد يفوح ذلك - أعني مذهب المحقّق - من " المقنع ( 4 ) والهداية ( 5 ) وكتاب
الإشراف ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) والغنية ( 8 ) والإشارة ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) لمكان حصرهم الزكاة في
التسعة الّتي منها التمر والزبيب والحنطة والشعير ، فيكون المعتبر عندهم صدق تلك
هامش
( 1 ) راجع الهامش السابق .
( 2 ) النهاية : الزكاة ص 182 .
( 3 ) كشف الرموز : الزكاة ج 1 ص 248 .
( 4 ) المقنع : الزكاة باب 1 ص 155 .
( 5 ) الهداية : الزكاة باب 76 ص 170 .
( 6 ) الإشراف ( مصنّفات الشيخ المفيد : ج 9 ) الزكاة ص 34 .
( 7 ) المقنعة : الزكاة ص 234 .
( 8 ) غنية النزوع : الزكاة ص 115 .
( 9 ) إشارة السبق : الزكاة ص 110 .
( 10 ) كالجامع للشرائع : الزكاة ص 131 .