تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ولا زكاة في السخال حتّى تستغني عن الاُمّهات وتسوم حولا . الرابع : أن لا تكون عوامل ، فلا زكاة في العوامل السائمة ، وفي اشتراط الاُنوثة قولان . وأمّا الغلاّت فشروطها ثلاثة : الأوّل : النصاب .
شرح
أنّ شراء المرعى علف وأنّ الاستئجار ومصانعة الظالم ليسا بعلف ، لأنّ الظاهر أنّ الرعي في المرعى سوم ملكاً كان أو غيره كما هو مقتضى اللغة والعرف ، ولعدم ظهور الفرق بين شراء المرعى واستئجار الأرض للرعي ، والفرق بأنّ الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلأ إذ مفهوم الاُجرة لا يتناوله لا يخلو عن إشكال ، وليس المدار على الغرامة وعدم المؤونة ولا على ملك العلف وغيره ، بل على صدق الاسم كما هو مدلول النصّ وكلام الأصحاب ، فاعتبار الملك في العلف وعدمه في السوم كما صرّح به في " فوائد الشرائع ( 1 ) والمسالك ( 2 ) " ليس بواضح مع صدق السوم المعتبر شرعاً ولغةً وعرفاً كما عرفت ، فليتأمّل في ذلك كلّه . وفي " البيان ( 3 ) " إذا اشترى مرعى في موضع الجواز ، فإن كان ممّا يستنبته الناس كالزرع فعلف ، وإن كان غيره فعندي فيه تردّد نظراً إلى الاسم والمعنى . وقال أيضاً فيه : إنّه لا يخرج من النصاب اُجرة الراعي والاصطبل . قوله : ( ولا زكاة في السخال . . . إلى آخره ) تقدّم ( 4 ) الكلام فيه . [ في عدم الزكاة في العوامل السائمة ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الرابع : أن لا تكون عوامل ، فلا
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 66 س 13 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 2 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 370 . ( 3 ) البيان : الزكاة ص 172 . ( 4 ) تقدّم في ص 121 - 124 .