تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
ويعلم من ذلك أنّه لا يعتبر الصدق اللغوي وإلاّ لانتقض باللحظة ، ولا تحديد في الشرع ، فوجب المصير إلى العرف ، لكن فيه إجمال في الجملة ، للشكّ في الصدق مع التساوي بل مع العلف شهر إذا كان متصلا ، فما في " المبسوط " غير واضح . وأمّا ما في " الدروس ( 1 ) " حيث قال " ولا عبرة باللحظة ، وفي اليوم في السنة بل في الشهر تردّد أقربه بقاء السوم للعرف " فإن أراد أنّه لا عبرة باليوم في الشهر كما في " فوائد الشرائع ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) فلا ضير ، وكذا إن أراد أنّه لا عبرة بالشهر في السنة إذا كان مفرّقاً ، وإن أراد الاتصال فهو في محلّ المنع أو الإشكال . هذا والمنقول عن أبي عليّ في " المختلف ( 4 ) والبيان ( 5 ) " أنّه قال : لو اعتلفت في البعض اعتبر الأغلب . وهو خيرة " الخلاف ( 6 ) " . وقوّاه في " البيان ( 7 ) " قال : لصدق السوم على ذلك عرفاً ، أمّا لو تساويا فالوجه السقوط للأصل السالم عن معارضة العرف . وقد سمعت الكلام في عبارة " المبسوط " . وفي " الدروس ( 8 ) " وكذا " جامع المقاصد ( 9 ) " أنّه لا فرق بين أن يكون العلف لعذر أو لا وبين أن تعتلف بنفسها أو المالك أو غيره من دون إذن المالك أو بإذنه من مال المالك أو غيره . ونحوه " الشرائع ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والتحرير ( 12 )
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 233 . ( 2 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 66 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 3 ) كمسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 373 . ( 4 ) مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 166 . ( 5 و 7 ) البيان : الزكاة ص 171 . ( 6 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 53 مسألة 62 . ( 8 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 232 . ( 9 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 11 . ( 10 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 145 . ( 11 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 486 س 26 . ( 12 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 363 .
مفتاح الكرامة — صفحة 138 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي