شرح
" الشرائع ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) " على ما نقل عنه و " نهاية الإحكام ( 3 ) والموجز الحاوي ( 4 )
وكشف الالتباس ( 5 ) " وكذا " النافع ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) والتلخيص ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) " . وفي
" إيضاح النافع " أنّه قريب من الصواب .
وفي " المختلف ( 10 ) " عن السرائر أنّ المدار على اعتبار الاسم ، وذلك يرجع
بالآخرة إلى العرف . والموجود في " السرائر " وأمّا الإبل والبقر والغنم فليس فيها
زكاة إلاّ إذا كانت سائمة طول الحول بكماله ولا يعتبر الأغلب في ذلك ، ثمّ نقل
كلام المبسوط وهو قوله : إذا كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول
وسائمة في بعضه حكم بالأغلب ، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة ، وإن قلنا
إنّه لا يجب فيها زكاة كان قويّاً ، لأنّه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع والأصل
براءة الذمّة . وقال : هذا كلام شيخنا في مبسوطه ومسائل خلافه ، وما قوّاه أخيراً
هو الصحيح الّذي لا يجوز خلافه ، وما قاله في صدر المسألة أضعف وأوهى من
بيت العنكبوت ، انتهى ( 11 ) .
وكلامه هذا قد يدّعى ( 12 ) أنّه ظاهر فيما نسبه إليه في المختلف ، وأنت خبير
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 144 .
( 2 ) نقل عنه السيّد السند في المدارك : ج 5 ص 68 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 317 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 123 .
( 5 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 203 س 10 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) المختصر النافع : الزكاة ص 55 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : الزكاة ص 44 .
( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 29 ) الزكاة ص 241 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 280 .
( 10 ) مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 166 .
( 11 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 445 - 446 .
( 12 ) لم نظفر على هذا المدّعي حسب ما تصفّحنا فيما بأيدينا ، فراجع لعلّك تجده .