شرح
بل لا أجد فيه مخالفاً ولا متأمّلا غير ما لعلّه يلوح من " الكفاية ( 1 ) " حيث قال : قالوا
. . . إلى آخره ، ولم يتعقّبه بشيء .
ولو كان الارتداد عن فطرة بعد الحول وجبت الزكاة وأخذت منه من غير خلاف .
وقال في " المبسوط ( 2 ) " : إن كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ ولحق بدار الحرب
ولا يقدر عليه زال ملكه وانتقل المال إلى ورثته إن كان له ورثة وإلاّ فإلى بيت
المال ، فإن كان حال عليه الحول أخذ منه الزكاة ، وإن لم يحلّ لم يجب عليه شيء .
ووافقه على ذلك في " المنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) " وصاحب " كشف الالتباس ( 5 ) " . وأنكر
في " التذكرة ( 6 ) " انقطاع حوله بالتحاقه بدار الحرب ، والعبارة غير نقيّة عن الغلط ،
لكن الشهيد ( 7 ) نقل ذلك عنه لا في خصوص التذكرة . وظاهره في " البيان ( 8 )
والدروس ( 9 ) " التردّد في ذلك .
وفي " التذكرة ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والبيان ( 13 ) وكشف الالتباس ( 14 ) " أنّه
تؤخذ منه الزكاة في حال الردّة وينوي الساعي عند قبضها وإعطائها المستحقّ ،
ولو عاد إلى الإسلام كان المأخوذ مجزياً ، وأنّه لو أدّاها بنفسه أو كان الآخذ غير
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 35 س 38 .
( 2 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 204 .
( 3 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 475 س 36 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 350 .
( 5 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 208 س 7 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 20 .
( 7 و 8 ) البيان : الزكاة ص 168 .
( 9 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 230 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 21 .
( 11 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 476 س 9 .
( 12 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 350 - 351 .
( 13 ) البيان : الزكاة ص 168 .
( 14 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 208 س 8 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .