الثالث : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوماً في أثناء الحول ،
بل يستأنف الحول من حين العود إلى السوم ، ولا اعتبار بالساعة ،
سواء علفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك ، وسواء
كان العلف لعذر كالثلج أو لا .
شرح
الساعي أو الإمام لم تكن مجزية . وفي الأخيرين : ما لم تكن العين باقية أو يكون
القابض عالماً بردّته فإنّه يستأنف النية وتجزي .
قالوا ( 1 ) : ولو كان المرتدّ امرأة لم ينقطع الحول مطلقاً .
[ في اشتراط السوم في زكاة الأنعام ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الثالث : السوم ، فلا زكاة في
المعلوفة ) هذا قول العلماء كافّة إلاّ مالكاً فإنّه أوجب الزكاة في المعلوفة كما في
" المعتبر " على ما نقل ( 2 ) . ولا خلاف فيه بين المسلمين كما في " المنتهى ( 3 ) " وعليه
علماء الإسلام كما في " الحدائق ( 4 ) " وقد نقل عليه إجماعنا جماعة ( 5 ) ، وفي
" التذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) " أنّ السوم شرط في الأنعام إجماعاً .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو يوماً في أثناء الحول ) كما في
هامش
( 1 ) كما في البيان : الزكاة ص 168 ، والمسالك : الزكاة ج 1 ص 373 .
( 2 ) نقل عنه في المدارك : الزكاة ج 5 ص 67 .
( 3 ) الموجود في المنتهى هو التعبير عن الاتفاق المذكور بقوله " لا خلاف بين العلماء " كما في
ج 1 ص 479 س 16 ، وقوله " وعليه فتوى علمائنا أجمع " كما في ص 486 س 9 ، فراجع .
( 4 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 78 .
( 5 ) منهم السيّد في المدارك : ج 5 ص 67 ، والطباطبائي في الرياض : ج 5 ص 64 ، والسبزواري
في الذخيرة : ص 432 س 15 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 74 .
( 7 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 363 .