تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الثالث : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوماً في أثناء الحول ، بل يستأنف الحول من حين العود إلى السوم ، ولا اعتبار بالساعة ، سواء علفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك ، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا .
شرح
الساعي أو الإمام لم تكن مجزية . وفي الأخيرين : ما لم تكن العين باقية أو يكون القابض عالماً بردّته فإنّه يستأنف النية وتجزي . قالوا ( 1 ) : ولو كان المرتدّ امرأة لم ينقطع الحول مطلقاً . [ في اشتراط السوم في زكاة الأنعام ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الثالث : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ) هذا قول العلماء كافّة إلاّ مالكاً فإنّه أوجب الزكاة في المعلوفة كما في " المعتبر " على ما نقل ( 2 ) . ولا خلاف فيه بين المسلمين كما في " المنتهى ( 3 ) " وعليه علماء الإسلام كما في " الحدائق ( 4 ) " وقد نقل عليه إجماعنا جماعة ( 5 ) ، وفي " التذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) " أنّ السوم شرط في الأنعام إجماعاً . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو يوماً في أثناء الحول ) كما في
هامش
( 1 ) كما في البيان : الزكاة ص 168 ، والمسالك : الزكاة ج 1 ص 373 . ( 2 ) نقل عنه في المدارك : الزكاة ج 5 ص 67 . ( 3 ) الموجود في المنتهى هو التعبير عن الاتفاق المذكور بقوله " لا خلاف بين العلماء " كما في ج 1 ص 479 س 16 ، وقوله " وعليه فتوى علمائنا أجمع " كما في ص 486 س 9 ، فراجع . ( 4 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 78 . ( 5 ) منهم السيّد في المدارك : ج 5 ص 67 ، والطباطبائي في الرياض : ج 5 ص 64 ، والسبزواري في الذخيرة : ص 432 س 15 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 74 . ( 7 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 363 .
مفتاح الكرامة — صفحة 134 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي