تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
وهو أحد وعشرون ، لأنّه يصير المجموع ستّ وعشرون وفرضها بنت مخاض ، وقد حكم هنا . وفي " نهاية الإحكام ( 1 ) " بأنّه تجب عليه الشاة عند كمال حولها لوجود المقتضي وهو ملك النصاب حولا وأنّه إذا كمل حول الإحدى وعشرين وجب عليه أحد وعشرون جزءاً من ستّة وعشرين جزءاً من بنت مخاض ، لأنّه يصدق أنّه ملك ستّاً وعشرين من الإبل حولا ، وقد أخرج من الخمس ما وجب عليه ، فيجب في الباقي بالنسبة من بنت المخاض . وفي " حواشي الشهيد ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) " أنّ الصواب أن يكون في الثاني أربع شياه ، لحصول النقص بالشاة المستحقّة في الخمس ولا يجب بنت مخاض . وفي الأوّل و " الإيضاح ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) " أنّ هذا إنّما يأتي على تقدير وجوب الزكاة في الذمّة ، أمّا على تقدير التعلّق بالعين كما هو مذهب الإمامية فلا . ومنه يظهر أنّ الوجه الأخير هو الوجه في مسألة البقر . قال في " الإيضاح ( 6 ) " : لا تحقّق لهذه المسائل على رأي المصنّف بل تتحقّق على وجوب الزكاة في الذمّة وليس لنا هذا القول ، قال والدي المصنّف لمّا سألته ذلك : إنّه يمكن تأويلها على قول الشيخ الطوسي حيث قال : إنّه يقدّم الزكاة معجّلة ولا ينقص بها النصاب ، فعرفنا أنّ ملك الفقير لا يخرج النصاب عن انعقاد الحول عنده .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 314 . ( 2 ) الحاشية النجّارية : الزكاة ص 32 س 15 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 3 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 10 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 174 . ( 5 ) التنقيح الرائع : الزكاة ج 1 ص 304 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 174 .
مفتاح الكرامة — صفحة 130 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي