شرح
النصاب الثاني عند ملكه الثاني أو عند تمام الحول الأوّل ؟ الأقرب الأوّل ، وفيه
إشكال . ولو قيل بسقوط اعتبار النصاب الأوّل عند ابتداء ملك تمام النصاب الثاني
وصيرورة الجميع نصاباً واحداً كان وجهاً ، انتهى . ومثله قال في " المنتهى ( 1 ) " . وذكر
في " نهاية الإحكام ( 2 ) " جميع ما ذكره في الكتاب كما ستسمع .
وقال في " البيان ( 3 ) " : لو ملك أربعين بعض الحول ثمّ ملك ما لم يكمل به
النصاب فلا شيء فيه ، ولو ملك أربعين فصاعداً ففيه أوجه : ابتداء حوله مطلقاً ،
والثاني ابتداؤه إذا كان يكمل النصاب الثاني ، والثالث عدم ابتدائه مطلقاً حتّى
يكمل حول الأوّل ، وكذا الكلام في الأنعام ، انتهى فليتأمّل فيه جيّداً .
وكيف كان فالانتظار بالزائد إذا كمل به النصاب الّذي بعده حتّى يكمل الحول
وإجزاء الثاني لهما سواء كان ذلك في ملك أو ولادة هو الأصحّ كما في " الإيضاح ( 4 ) "
وهو خيرة " حواشي الشهيد ( 5 ) والموجز الحاوي ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) والتنقيح ( 8 )
وجامع المقاصد ( 9 ) " في الملك و " المسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) والمدارك ( 12 ) والكفاية ( 13 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 490 س 4 .
( 2 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 313 .
( 3 ) البيان : الزكاة ص 178 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 172 .
( 5 ) الحاشية النجّارية : ص 32 س 2 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 130 .
( 7 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 214 السطر الأوّل ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 8 ) التنقيح الرائع : الزكاة ج 1 ص 304 .
( 9 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 11 .
( 10 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 372 .
( 11 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 25 .
( 12 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 77 .
( 13 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 36 س 5 .