تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرط ، وإلاّ فبالنسبة .
شرح
والمصابيح ( 1 ) والرياض ( 2 ) والحدائق ( 3 ) " في الولادة والملك . وهو الّذي احتمله أخيراً في الكتاب و " نهاية الإحكام ( 4 ) " ومثله الشهيد الثاني ( 5 ) وسبطه ( 6 ) وصاحب " الرياض ( 7 ) " بما إذا كان عنده ثمانون فولدت اثنين وأربعين ، وقالوا : إنّه يلزمه شاة للأوّل خاصّة ثمّ يستأنف حول الجميع بعد تمام الأوّل ، ووجهه ظاهر ، لأنّ الثمانين تشتمل على النصاب الأوّل والعفو وفيه شاة ، ويصبر حتّى يجري الثاني عليهما معاً . ودليله الأصل وعموم ( 8 ) ما دلّ على أنّ الزائد على النصاب عفو وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لاثِنى * في صدقة " ( 9 ) وقول الباقر ( عليه السلام ) : " لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ( 10 ) " . [ لو تلف النصاب ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو تلف بعض النصاب قبل
هامش
* - بالكسر والقصر ( نهاية ) وأمّا الثنيا فهي بمعنى الاستثناء ( بخطّه ( قدس سره ) ) . ( 1 ) مصابيح الظلام : الزكاة ص 42 س 5 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) . ( 2 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 68 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 77 . ( 4 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 315 . ( 5 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 372 . ( 6 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 77 . ( 7 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 68 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ج 6 ص 78 . ( 9 ) كنز العمّال : ح 15902 ج 6 ص 332 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 ج 6 ص 67 .